responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 287
المسألة العاشرة خلل الركوع والسجود وقيودهما في الاخلال بشروط الركوع والسجود وقيودهما بعد فرض تحققهما عرفا بدونها، لان الكلام حول ذلك، نعم للشرع اعتبار قيد وشرط فيهما ركنا، فيكون الاخصي بالنسبة إليهما وإن كان الاعمي بالنسبة إلى عنوان الصلاة. وبالجملة: اعلم أن مقتضى الاصل عند الشك، وقصور الادلة عدم الركنية، لاندراجه في الاقل والاكثر، نعم قد حررنا، تارة أصالة الركنية بعد الفراغ عن أصل الشرطية والقيدية، من باب مقايسة المركبات الشرعية بالمعاجين العرفية، واخرى من باب تمامية البيان العقلائي، في موارد ترك القيد والجزء طيلة عمره، مع احتمال كون عمله فاسدا (1)، إلا أن التقريب الثاني لا يجري في المقام، لعدم تركه عمدا، وإنما يجري 1 - لاحظ تحريرات في الاصول 8: 40 وما بعدها.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست