responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 288
التقريب الاول، فتأمل. وأيضا فليعلم أن الصلاة والسجود والركوع موضوعات على الاعم، ولو كانت منصرفة إلى الحقيقة الشرعية، إلا أنه مع كونها حقيقة شرعية لا ينافي الاعمية، كما تحرر في الاصول (1). فعلى ما تحرر مادام لم يثبت حسب الادلة الخاصة مقومية الشرط والقيد للاسم، سواء كان بالقياس إلى الصلاة أو للاجزاء العينية، لا وجه للبطلان، فإن الصلاة وتلك الاجزاء واحدة. وما ترى في كلمات القوم من التفصيل بين كون شئ شرطا للركوع أو للصلاة والسجود وغيره (2)، خال عن التحصيل، لانه ولو كان شرطا للركوع، ولكن الركوع موضوع للاعم كالصلاة، مع أن الركوع بشرائطه فان في الطبيعة، والاجزاء مندمجة في الماهية ومغفول عنها فلا تغفل. وأعجب من ذلك تفصيلهم بين شرط الجزء وشرط الشرط (3) مثلا، وبين الوجوب حال الركوع، غافلين عن رجوع الكل إلى الامر الغيري في المركبات، وملاحظتها في الادلة مستقلة لا تنافي كونها بحسب الامر النفسي فانية في عنوان الصلاة، فإن الاوامر الغيرية، والنواهي الغيرية كلها مترشحة في الاعتبار عن المطلوب النفسي، والامر الاولي، وناظرة إلى خصوصيات تلك الطبيعة، وذلك العنوان 1 - لاحظ تحريرات في الاصول 199 و 260. 2 - لاحظ الخلل في الصلاة، الامام الخميني (قدس سره): 189 - 190. 3 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 5: 514.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست