responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 61
وليس لازمها العرفي أو العقلي القضاء نعم مع الحكم بالبطلان يندرج تحت ادلة القضاء فهى الدليل على القضاء لا تلك الروايات ومع فرض اطلاقها يتقيد بالروايات المفصلة بين الوقت وخارجه. فالتحقيق هو ما عليه جل من المحققين من كون المسألة ذات فرضين الانحراف إلى بين المشرق والمغرب وحكمه الصحة وعدم القضاء والاعادة والى ازيد حتى يبلغ إلى الاستدبار فيفصل بين الوقت وخارجه. وهل الحكم المذكور يعم كل من صلى على غير القبلة فتبين الانحراف سوى العالم العامد والمسامح أو يختص بفرض خاص؟ فالكلام يقع في الصورتين. الاولى من صلى وتبين الخلاف والانحراف فيما بين اليمين والشمال ومن المعلوم ان مقتضى صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال قلت اين حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله [1] الصحة مطلقا خرج العامد العالم والمسامح غير المبالى انصرافا أو صرفا وبقى الباقي. وليس ما يعارض الصحيحة المذكورة الا صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فانهم قد تحروا [2] فان مقتضى التعليل ان الحكم وجود أو عدما دائر مدار التحرى والاجتهاد فخرج ساير الفروض والموارد. وفى صلاحيتها للتقييد اشكال وهو انه لا اشكال في ان قوله (عليه السلام) في الصحيحة وغيرها ما بين المشرق والمغرب قبلة ليس على نحو الحقيقة ضرورة ان قبلة المسلمين هي الكعبة خاصة كما مر الكلام فيه مستقصى فلابد من حملها على الحقيقة الادعائية كما في الاشباه والنظاير ولا يصح ادعاء أن ما بينهما قبلة الا مع كونه مشتركا مع الكعبة في

[1] الوسائل كتاب الصلوة باب - 9 - من ابواب القبلة حديث: 2
[2] الوسائل كتاب الصلوة - باب 11 - من ابواب القبلة حديث: 7

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست