responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 6
بعضها لا يصح الدعوى الا إذا كان الاثر المرفوع مما تصح دعوى كونه جميعها كقوله يا اشباه الرجال ولا رجال وليس المقام كذلك ولازم رفع الاثار صحتها مع ايجاد الزيادة والقواطع والموانع كزيادة السجدة مع قرائة العزائم والتكتف وقول امين ونحوها. واما الترك تقية فلا يشمله الحديث لانه ليس له اثر شرعى بل اثر ترك السورة مثلا بطلان الصلوة عقلا وليس للشارع حكم ا لا وجوب الصلوة جامعة للاجزاء والشرايط وما ورد في الاخبار من الامر بالاعادة والاستيناف ليس حكما مولويا بل كناية عن بطلان الصلوة كما هو ظاهر وليس اثر رفعه ثبوت مقابله الا عقلا وهو لا يثبت بالحديث. الا ان يقال: بعد ظهور الدليل في رفع نفس العناوين والحمل على الحقيقة الادعائية يمكن ان يكون الوجه المصحح للدعوى عدم الاثار مطلقا لا رفعها فإذا رأى المتكلم بهذا الكلام ان الترك لا اثر له في التشريع وان حكم الشرع معه الصحة وعدم الاعادة والقضاء قبال حكم العقل المترتب على اعتبار الاجزاء والشرايط شرعا صح منه دعوى رفعه لفقد الاثر له مطلقا بل رفع الاثر العقلي برفع منشأه ممكن. ومع صحة الدعوى كذلك لا يمكن رفع اليد عن اطلاق الدليل وقد ذكرنا في محله ان لعنوان الترك ثبوتا اضافيا فراجع الاصول مع ان الرفع متعلق بعنوان ما اكره وما اضطر إليه من العناوين الوجودية. ولا فرق في التقية الاضطرارية بين كون التقية عن امراء العامة وقضاتهم أو عن الكفار أو عن سلاطين الشيعة لاطلاق حديث الرفع وما يأتي من الادلة. (ثانيها) حديث لا تعاد الصلوة [1] فانه يدل على الصحة فيما عدا الخمس فان قوله لا تعاد كناية عن صحتها في هذه الحالة ولو بقبول الناقصة مكان التامة هذا بناء على شموله للخلل العمدي وعدم انصرافه وسيأتى الكلام فيه. (ثالثها) روايات التقية كصحيحة الفضلاء قالوا سمعنا ابا جعفر (عليه السلام) يقول

[1] الوسائل كتاب الصلوة باب - 1 - من ابواب افعال الصلوة حديث: 14

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست