responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 7
التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد احله الله [1] فهى بعمومها تدل على الصحة في جميع موارد الاضطرار سواء كان من قبل حكام العامة وقضاتهم أو غيرهم وسواء كان في الاركان أو غيرها بعد حفظ صدق الصلوة على الباقي. وقد يتوهم ان قوله فقد احله الله قرينة على تخصيص الشئ في الصدر بالامر التكليفى وفيه ان الحل والحرمة والجواز واللاجواز واشباهها لم توضع لغة للاحكام التكليفية بل هي موضوعة لمعنى يساوق التكليف تارة والوضع اخرى ففى كل مورد تعلقت بالعنوان النفسي الذى لا يتوقع منه الصحة والفساد ولا التسبيب إلى أمر يكون مساوقا للتكليف كما لو تعلقت بشرب المسكر والماء بخلاف ما لو تعلقت بمثل البيع أو الصلوة كقوله يحرم البيع الربوي والصلوة في وبر ما لا يؤكل لحمه أو قال احل الله البيع وجاز البيع الكذائي وتحرم الصلوة في المغصوب فانه يساوق للوضع حسب اختلاف الموارد. فلو اضطر إلى شرب الفقاع فقد احله الله ويساوق التكليف ولو اضطر إلى الطلاق بغير شرايطه والى الصلوة على طريقة غير الحق فقد احله الله ويساوق ذلك للوضع وبيان الصحة فقوله احله الله في جميع الموارد بمعنى واحد يختلف بحسب الموارد تكليفا ووضعا. هذا مع ان الحمل على خصوص التكليف يوجب الحمل على الفرد النادر جدا فان الابتلاء بالتقية في مخالفة التكليف كشرب الفقاع مثلا كان نادرا في عصر الصادقين (عليه السلام) بخلاف الابتلاء بالمخالفة تقية في الوضعيات كالمعاملات والعبادات فان كان كثيرا جدا فلا ينبغى الاشكال في بطلان هذه المزعمة كما لا ينبغى الاشكال في عمومه لكل خلل زيادة كان أو نقيصة ركنا كان أو غيره مع حفظ عنوان الصلوة على الباقي. وتوهم عدم العموم للنقيصة لانها لم تكن محرمة ولا محكومة بحكم وضعي حتى تحلل عند الاضطرار ومن هنا لابد من تخصيص الحديث بالزيادة وبمثل القاطعية

[1] الوسائل كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر باب - 25 - من ابواب الامر والنهى وما يناسبهما حديث: 2

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست