responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 56
لا صلوة الا إلى القبلة قال: قلت: اين حد القبلة قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال يعيد: لان النسبة بينها وبين تلك الروايات العموم من وجه فان المراد بغير القبلة في الصحيحة هو غير ما بين المشرق والمغرب بقرينة قوله (عليه السلام) بينهما قبلة كله والامر بالاعادة اعم من الانكشاف في الوقت وخارجة واما الروايات المفصلة فيؤخذ فيها بظاهر قوله على غير القبلة أعم من الانحراف إلى ما بين المشرقين أو ازيد إلى الخلف فيقع التعارض بينهما في خارج الوقت والترجيح للصحيحة لموافقة الكتاب. قلت اولا انه قد اشرنا إلى ان قوله (عليه السلام) يعيدو نحوه كناية عن البطلان ولا حكم لعنوان الاعادة في الشرع وفى الكنايات لا يكون المتكلم الا في مقام بيان الامر الكنائى واما ما وقع كناية فلا ينظر إليه ولهذا يقال ان المناط في الصدق والكذب فيها هو مطابقة المكنى عنه للواقع فقوله فلان كثير الرماد المراد بها الجود في مقام بيان جوده لا كثرة رماده فلو لم يكن له رماد وكان جوادا كان المتكلم صادقا. ففى المقام لما كانت الاعادة بعنوانها غير محكومة بحكم لا عقلا ولا شرعا لم يكن مراده الا المعنى الكنائى أي بطلان الصلوة لعدم اتيانها على ما هي عليه. فكأنه قال صلوته باطلة ولا معنى لاطلاق البطلان فلا تنافى الروايات فتدبر جيدا. وثانيا ان قوله في الصحيحة وغيرها ان ما بين المشرق والمغرب قبلة حاكم على الادلة المأخوذة فيها الصلوة لغير القبلة ومع وجود الدليل الحاكم تنقلب النسبة بين المتعارضين فيكون المراد بغير القبلة فيها غير ما بين المشرق والمغرب الذى هو قبپلة كله فتكون الروايات المتقدمة اخص من الصحيحة مطلقا فتقيد بها فتكون النتيجة عدم وجوب الاعادة في خارج الوقت ووجوبها في الوقت. وهل يلحق الصلوة إلى نفس المشرق والمغرب أي نفس اليمين والشمال بالصلوة إلى ما بينهما فتصح ولا تجب اعادتها في الوقت ولا في خارجه أو تلحق بالصلوة استدبارا فيفصل بينهما؟


نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست