responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 54
البطلان في المستثنى ضرورة عدم كون الاعادة محكومة بحكم تكليفي وجوبي أو تحريمي لانه مع بطلان الصلوة لا ينقلب التكليف الالهى المتعلق باقامة الصلوة إلى تكليف جديد متعلق بالاعادة ولم يسقط الحكم الاول ولم يتجدد حكم اخر فما دام المكلف لم يأت بالصلوة صحيحة كان مكلفا بالتكليف الاولى وكذا الحال في اشباه ما ذكر مما امر بالاعادة كقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة حين سأله عمن صلى لغير القبلة فقال يعيد [1]. فالاية الكريمة والروايتان ونحوها لاتدل على حكم الصلوة بعد الوقت فتوهم اطلاقها بالنسبة إلى ما بعد الوقت في غير محله فالروايات الاتية المفصلة بين الانكشاف في الوت وخارجه غير مخالفة للاية وغيرها مما ذكر وتوهم الاطلاق ناش عن توهم كونها متكفلة للحكم التكليفى وان الوضعي منتزع عنه نعم لو دل اطلاق على وجوب القضاء يكون مخالفا لها بالاطلاق والتقييد والجمع بينهما معلوم. واما رواية معمر بن يحيى قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلوة اخرى قال يصليها قبل ان يصلى هذه التى قد دخل وقتها الا ان يخاف فوت التى دخل وقتها [2] وقريب منها رواية اخرى عنه [3] بل الظاهر انهما رواية واحدة مع زيادة احداهما بقيد. فمع ضعفها سندا لا تعارض الروايات المفصلة الا بالاطلاق والتقييد بيان ذلك انه من الواضح انه في صدر الاسلام حتى في عصر الصادقين عليهما السلام كان بناء المسلمين عموما على تفريق الصلوات وكان لكل صلوة وقت خاص بها بحسب هذا التفريق وقد وردت روايات كثيرة على ان وقت صلوة الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك

[1] الوسائل كتاب الصلوة - باب - 9 - من ابواب القبلة حديث: 2
[2] جامع أحاديث الشيعة كتاب الصلاة - باب - 8 - من أبواب القبلة حديث: 3
[3] جامع أحاديث الشيعة كتاب الصلاة - باب - 8 - من أبواب القبلة حديث: 2

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست