responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53
بناء على كونه فيها فيكون بينهما فيها نصف قوس تقريبا في جميع الفصول والاختلاف يسير فيها وعلى ذلك يكون الانحراف بمقدار ربع الدائرة لان مكة المعظمة في جنوب المدينة حقيقة تقريبا ولو الغيت الخصوصية بالنسبة إلى ساير الجهات والبلاد لا يمكن الغائها بالنسبة إلى لزوم كون الانحراف غير زائد عن الربع فالبلاد التى تكون مشابهة للمدينة المنورة قبلتها بين المشرق والمغرب أو بين الجنوب والشمال وفى غيرهما يعتبر عدم الانحراف زايدا عن الربع. ويمكن ان يقال ان الجواب في نفس المقدار محمول على افق المدينة فلا فرق بين الوجه المتقدم وهذا الوجه مع ان الحمل على خصوص افقها خلاف الظاهر فالاوجه هو الوجه الاول فبين اليمين واليسار هو الميزان الكلى. ثم انه لو اخل بالقبلة بأن صلى مع الاجتهاد فيها أو قيام بينة أو لضيق الوقت ونحوه ثم انكشف انه صلى إلى غيرها فاما أن يكون التبين في الوقت أو في خارجة، وعلى أي حال اما ان يكون الانحراف فيما بين اليمين واليسار أو ازيد وعلى الثاني اما يكون مستدبرا أو لا. مقتضى القواعد الاولية والعمومات بطلان الصلوة بالاخلال بالقبلة من غير فرق بين الصور المذكورة كقوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره [1] حيث انه دل على شرطية القبلة على ما هو التحقيق من ظهور الا وامر في مثل المركبات المبحوث عنها في الحكم الوضعي وقوله (عليه السلام) لا تعاد الصلوة الا من خمس [2] وقوله (عليه السلام) لا صلوة الا إلى القبلة [3] ولازمه وجوب الاتيان في الوقت بحسب الادلة الاولية وحكم العقل. واما حكم الصلوة بعد الوقت والقضاء فلا يستفاد من شئ من تلك الادلة لان لسانها هو بيان الصحة والفساد فقوله (عليه السلام) لا تعاد كناية عن الصحة في المستثنى منه وعن

[1] سورة البقرة - آية - 144
[2] الوسائل كتاب الصلاة - باب - 9 - من أبواب القبلة حديث: 1
[3] الوسائل كتاب الصلاة - باب - 2 - من أبواب القبلة حديث: 9

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست