responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 34
انتهى ملخصا. وفيه مواقع للنظر منها ان النسبة بينهما هي العموم المطلق فان الصحيحة تعم السهو والنسيان للحكم والموضوع والجهل كذلك والرواية لا تشمل الا السهو وهو ان اريد به ما يقابل النسيان كما هو مقتضى الجمود على التعبير، فينحصر مفاد الرواية بذلك ويخرج ساير العناوين وان اريد به ما يعم النسيان، إنحصر مفادها بالسهو والنسيان وخرج الجهل بقسميه عنه. واما الصحيحة فتعم ما عدا الترك العمدي من ساير العوارض واحتمال اختصاصها بخصوص السهو مدفوع بان الظاهر المتفاهم عرفا منها ان الزيادة بما هي زيادة موجبة للاعادة من غير دخالة السهو وغيره فمناسبة الحكم والموضوع تؤكد التعميم، وعليه كان تقديم الرواية عليها للجمع العرفي بينهما من باب تقديم الخاص على العام، ومقتضاه خروج السهو أو هو مع النسيان عن الصحيحة واختصاصها بالجهل بقسميه أو به وبالنسيان كذلك. ومنها ان لزوم اللغوية على فرضه لا يكون من المرجحات وليس الجمع بلحاظه عرفيا كما تقدم. ومنها انه مع ورود التخصيص في الاركان قبل لحاظ المعارضة كما هو ظاهر كلامه تنقلب النسبة من التباين إلى العموم المطلق فلا وجه للتشبث باللغوية كما انه لو فرض التخصيص بعد التعارض لا موضوع لدعواه. ومنها ان دعوى الاظهرية في بعض المفاد في كل منهما ممنوعة لان الظهورات مربوطة بدلالات الالفاظ مفرداتها مادة وهيئة وهيئات الجمل المشتملة على المفردات، وأما الامور الخارجية كالاولوية المذكورة فغير دخيلة فيها نعم قد يكون قيام القرينة موجبا لصرف الظاهر أو جعل الظاهر في الجملة التركيبية اظهر لكن المقام ليس من هذا القبيل. بل الاولوية المذكورة لا مساس لها بالظهورات اللغوية وهذه الدعوى نظيرة


نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست