responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 33
في كل فقرة منه يختص بعنوانها الخاص ويعم النقيصة والزيادة، وهذه الصحيحة تعم اكثر العناوين والحالات وتختص بالزيادة، وحديث لا تعاد [1] ينفى الاعادة عند الاخلال بخصوص غير الخمس ويعم النقيصة والزيادة وهذه الصحيحة تثبت الاعادة عند الاخلال بأى جزء أو شرط مع اختصاصها بالزيادة، فحال التعارض بين الصحيحة وبين كل من حديث الرفع وحديث لا تعاد في مادة الاجتماع، بعد فرض عدم جريان الحكومة وعدم صحة التقديم بالشهرة ما تقدم في موثقة ابى بصير هذا كله مع كون المتن ما تقدم ذكره كما هو كذلك في الوافى ومرآة العقول وفى النسخة التى عندنا من الكافي وفى ما عن التهذيب والاستبصار نقلا عن الكافي واما على ما في الوسائل [2] من زيادة كلمة ركعة بعد قوله في الصلوة المكتوبة فلا موضوع للمعارضة. واما معارضتها مع رواية سفيان بن السمط [3] فقد يقال إنها بالتباين لاختصاصهما بالزيادة وعمومهما للاركان وغيرها ومع ذلك يقدم رواية سفيان فانه بعد تخصيصها بما عدا الاركان بمقتضى ما دل على وجوب الاعادة في زيادة الركن يتعين تقديمها على صحيحة زرارة بالنسبة إلى زيادة غير الركن إذ لولاه لزم لغوية قوله تسجد سجدتي السهو لكل زيادة لبقائه حينئذ بلا مورد. بل تقديمها عليها مقتضى تقديم الاظهر على الظاهر لانه لا شبهة في ان قوله: تسجد سجدتي السهو اظهر في الدلالة على الصحة في زيادة غير الركن من دلالته عليها في زيادة الركن لمكان اولوية الصحة في غير الركن منها في الركن كما ان قوله: إذا استيقن اظهر في الدلالة على البطلان في زيادة الركن من دلالته على البطلان في غير الركن فلابد من حمل الظاهر في كل منهما على ما يكون الاخر اظهر فيه فيحمل قوله: إذا استيقن على خصوص زيادة الركن وقوله: تسجد سجدتي السهو على زيادة غير الركن

[1] الوسائل باب - 9 - من ابواب القبلة حديث: 1
[2] الوسائل باب - 19 - من ابواب الخلل الواقع في الصلوة حديث: 1
[3] الوسائل كتاب الصلوة باب - 32 - من ابواب الخلل الواقع في الصلوة حديث 3

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست