responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 32
فيكون هو مهملا أو مجملا وهو ينافى كونه في مقام البيان بالنسبة إلى المستثنى منه ثم على فرض الاهمال لا يصح التمسك بالصدر ولا بالذيل فلابد من العمل بالقواعد ومقتضاها البطلان في النقيصة والصحة في الزيادة. ويمكن ان يقال في اشباه ذلك بالمعارضه بين فقرات الروايتين بعد عدم امكان اعمال التخصيص أو الحكومة لورود فقرات الحاكم أو المخصص في عرض واحد على المحكوم أو العام فيؤخذ بالمرجح لو كان والا فلابد من القول بالسقوط أو بالتخيير في الاخذ باحداهما وفى المقام يقدم لا تعاد لوجود المرجح وهو الشهرة المحققة بالبطلان مع نقص الخمسة لو لم نقل بان الاجماع المدعى أو الشهرة غير معتبرين لاحتمال كون كل منهما مستندا إلى القواعد أو إلى قوله لا تعاد وغيره. ثم ان ذلك كله فيما إذا قلنا بشمول حديث الرفع للتروك كما قررنا وجهه واما مع عدم الشمول كما احتملناه أو لا لكون الترك لا رفع له وانه لا اثر له شرعا بل الاثر وهو البطلان ولزوم الاعادة عقلي فلا يعارض حديث لا تعاد ويكون إذن مستند البطلان بترك كل من الخمس هو حديث لا تعاد هذا على ما هو التحقيق من عدم اندراج زيادة الركن في مستثنى لا تعاد بل في المستثنى منه كما مر واما مع اندراجها في المستثنى فيقع التعارض بينهم ا في الزيادة ويتضح الكلام فيه بما مر. ومما ذكرنا يظهر الكلام فيهما مع صحيحة زرارة وبكير ابني اعين عن ابى - جعفر (عليه السلام) قال: إذا استيقن انه قد زاد في الصلوة المكتوبة لم يعتد بها واستقبل الصلوة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا [1] فانه يجرى فيها ما جرى في موثقة ابى بصير مع حديث الرفع وحديث لا تعاد. نعم لا شبهة في عدم شمول هذه الصحيحة للزيادة العمدية والاكراهية والاضطرارية وما صدر عن تقية ويحتمل اختصاصها بالسهو أو به بالنسيان أو عمومها للجهل بقسميه ايضا كما يأتي الاشارة إليه. وعلى أي حال تكون النسبة بينها وبين ما تقدم هي العموم من وجه لان حديث الرفع

[1] الوسائل كتاب الصلوة باب - 19 - من ابواب الخلل الواقع في الصلوة حديث: 1

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست