responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 307
المثال محكوم بالطهارة للاستصحاب وان كان غافلا عن الحكم. مع امكان ان يقال: انه على فرض لزوم الالتفات إلى الاحتجاج، يصح ذلك عند الالتفات إلى الواقعة، ففى المثال لو التفت إلى حاله يجرى الاصل، ويبنى على صحة صلوته المأتى بها حال الغفلة، فان الاعادة من قبيل نقض اليقين بالشك فتدبر. ومنها انه قد ظهر مما تقدم حال الشك في الشرائط والموانع والقواطع، فان الشك في كل منها بعد التجاوز عن المحل لا يعتنى به، فلو شك بعد الصلوة في وجود الطهارة حدثية كانت أو خبثية لا يعتنى به ولو كان مجرى الاستصحاب، لكن لابد من تحصيلها للصلوات الاتية، لما مر من ان قاعدة التجاوز محرزة من حيث، لا مطلقا وبذلك يفرق بينها وبين استصحاب الطهارة فان الثاني محرز مطلق. فما في بعض الكلمات من التحير في الفرق وانه لو كانت القاعدة محرزة يجب ترتيب الاثار حتى في الصلوات اللاحقة كالاستصحاب ناش من عدم التأمل في الفرق بينهما، فان مفاد دليل الاستصحاب عدم نقض اليقين بالشك، ومفاد دليل التجاوز عدم الاعتناء بالشك فيما مضى والبناء على الوجود بالنسبة إلى ما مضى، وعلى ذلك يكون الفرق واضحا. ثم ان للشرط اقساما بحسب التصور، الأول: أن يكون شرطا لنفس الطبيعة كالطهور والاستقبال والستر، فانها معتبرة في طبيعة الصلوة من غير لحاظ الاجزاء، ولهذا تبطل الصلوة لو اخل بها حال عدم الاشتغال بالاجزاء، فلو أحدث حال النهوض إلى القيام أو استدبر أو ألقى الستر عمدا بطلت، فما في بعض الكلمات من ان تلك الشروط للصلوة حال الاشتغال بالاجزاء غير وجيه، لان لازمه الالتزام بالصحة في المثال المذكور، وهو كما ترى. الثاني: أن يكون شرطا للصلوة حال الاشتغال بالاجزاء، الثالث: أن يكون شرطا للاجزاء نفسها، والاستقرار والاستقلال وكذا الجهر والاخفات يمكن ان يكون من قبيل الثاني، كما يمكن أن يكون من قبيل الثالث، كما أن الانحناء في الركوع زائدا على مقدار تحقق الطبيعة من قبيل الثالث.


نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست