responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 308
ولا يبعد أن يكون الاستقرار والاستقلال ايضا كذلك، بل وكذا الجهر والاخفات، وفى دلالة قوله تعالى: ولا تجهر بصلوتك [1] على أنها من قبيل الثاني تأمل، بل تصوره ايضا لا يخلو من كلام، والفهم العقلائي شاهد على انها من قبيل الثالث. وأما مثل موالاة حروف الكلمة وكلمات الآية بحيث يضر تخلفها بالصدق فهو ليس من الشروط بل من مقوماتها، ولا فرق من هذه الحيثية بين حروف الكلمة وكلمات الاية، فما في بعض الكلمات من ان الفرق بينهما ان تخلف الموالاة في الاول يضر بالصدق عقلا دون الثاني، ليس على ما ينبغى، فان الفصل الطويل أو بالأجنبي بين الكلمات ايضا يضر به عقلا. وكيف كان لا اشكال في شئ مما ذكر في عدم الاعتناء بالشك فيه مع مضى المحل لعموم الدليل واطلاقه. نعم يقع الكلام في تحقق المضى بالنسبة إلى الوضوء مثلا، فان الشرط أي ما يعتبر في الصلوة شرطا لو كان عبارة عن الغسلتين والمسحتين فلا اشكال في ان محلها قبل الصلوة، ولو كان الطهور الحاصل بها فمحل المحصل قبلها، ومع حكم الشارع بتحققه يترتب عليه الاثار بالنسبة إلى الصلوة التى يشتغل بها دون ساير الصلوات هكذا افاد شيخنا العلامة اعلى الله مقامه [2] وفيه ان ترتب المحصل على المحصل والمسبب على السبب عقلي وان كان السبب شرعيا أو السببية كذلك، فعلى هذا لا تصلح القاعدة الجارية في المحصل لاثبات الاثر الا بالاصل المثبت. وأما ما قيل - من ان محل الطهور شرعا قبل الصلوة لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلوة [3] إلى آخره، بخلاف الستر والاستقبال فان لزوم تقدمهما عقلي لا شرعى -

[1] سورة الاسراء آية - 110 -.
[2] هو الاستاذ آية الله العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدى قدس سره.
[3] سورة المائدة - آية - 9 .

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست