responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 24
وجزئها ولا بين ما هو من سنخ الصلوة وغيره كالتكفير والتامين إذا اتى به بقصد أنه منها. والقياس بقوله زاد الله في عمرك مع الفارق فان عدم دخالة شئ آخر غير الامتداد الزمانى في العمر قرينة على ان الزائد والمزيد عليه سنخ واحد بخلاف الصلوة المكربة من مقولات متعددة واجزاء كذلك. نعم لا يصدق العنوان الا إذا قصد بالزائد كونه منها أو زيادة فيها فلا يصدق إذا اتى بها بلا قصدها فضلا عن قصد الخلاف من غير فرق بين الاذكار والاركان والافعال ولا بين ما هو من سنخها وبين غيره. والقول بالفرق بين مثل الركوع والسجود وغيرهما كالتكفير بصدق الزيادة مع عدم القصد في الاول دون الثاني فان من اتى بركوعين ولو بلا قصد الصلوة يصدق انه زاد في صلوته الا إذا قصد الخلاف مثل الاتيان بعنوان آخر كالسجود للعزيمة. غير وجيه للفرق بين قوله: زاد في صلوته وبين قول: اتى به في حالها والركوع الثاني مع عدم القصد حتى ارتكازا كما لو ذهل عن الصلوة رأسا وان اتى به في حالها بناء على عدم الخروج من الصلوة مع الذهول لكنه لا يعد زيادة فيها. وتوهم ان الاتيان بما هو سنخها يجعله جزءا قهرا بل حتى مع قصد الخلاف كاضافة غرفة في البيت الذى كان محدودا بحد خاص. فاسد إذ قياس المركبات الاعتبارية بالاعيان الخارجية مع الفارق فان الاعتبارات متقومة بالقصد فكما ان التركيب والتقويم قبل التشريع لا يتحقق الا باعتبار الشئ جزء كذلك لا يصير شئ زيادة في المركب الاعتباري الا بالقصد. والاستشهاد لصدق الزيادة ولو مع قصد الخلاف بما ورد في سجدة العزيمة انها زيادة في المكتوبة [1] في غير محله لاحتمال ان تكون السجدة التابعة للسورة التى هي جزء الصلوة على رأى المجوز جزء تبعا ويقصد به الجزئية ولو منع ذلك فلابد من حمل الرواية على التعبد وانها زيادة حكما لا واقعا ولا يصح التعدي إلى غيرها. كما ان القول بان ما هو خارج عن سنخ الصلوة لا يصير زيادة ولو بالقصد كما

[1] الوسائل كتاب الصلوة باب - 40 - من ابواب القراءة في الصلوة حديث: 1

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست