responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 23
التنافى بينهما بالحمل على الحقيقة الادعائية كما في اكثر الفقرات بل لعله الظاهر منه فان الحمل على الحقيقي في بعض والادعائى في غيره وان امكن لكنه خلاف الظاهر والسياق. وكيف كان يستفاد منهما ان الاجزاء وان كانت اجزاء لكنها مرفوعة بحسب الادعاء لفقد الاثر المترتب عليها. ولعل حديث لا تعاد ناظر إلى حديث الرفع وانه مع رفع الجزء والشرط والمانع ولو ادعاء يرفع موضوع الاعادة وفى الحقيقة المبنى والاصل في صحة الصلوة مع الخلل هو حديث الرفع وتدل على الصحة ايضا بعض روايات اخر يأتي الاشارة إليها. وفى مقابل تلك الروايات ما دلت على البطلان كموثقة ابى بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد في صلوته فعليه الاعادة (1) والظاهر شمولها لكل زيادة اتيت بها بقصد كونها منها ركعة كانت أو جزء أو فعلا كالتفكير والتامين. والقول بالاختصاص بخصوص الركعة لانه بها تزيد الصلوة واما الاجزاء فلا تكون صلوة والظاهر من قوله من زاد في صلوته جعلها زائدة عما هو المقرر ولم يصدق ذلك الا بزيادة صلوة إلى صلوته واول مراتب الصدق الركعة ولا اقل من احتمال ذلك ومعه لاتدل على البطلان بزيادة الاجزاء ويؤيده ان الروايات الواردة في الزيادة جلها واردة في زيادة الركعة حتى صحيحة زرارة وبكير الاتية (2) عن ابى - جعفر (عليه السلام) على نقل الكليني حسب نسخة الحر والمجلسي. غير وجيه للفرق بين قول: زادت صلوته وبين قول: وزاد في صلوته إذ لو صح احتمال ما ذكر في العبارة الاولى على اشكال فيه ايضا فلا شك أن احتماله في الثانية ضعيف وعلى خلاف المتفاهم فان الصلوة مركب وحداني لها حدود فإذا زاد فيها شيئا بعنوان الصلوة فقد زاد فيها أفهل ترى أن قوله زاد في صولته سجدة فيه مسامحة ويكون على خلاف الظاهر؟ فلا اشكال في الصدق العرفي من غير فرق بين الركعة (1 و 2) الوسائل كتاب الصلوة باب - 19 - من ابواب الخلل الواقع في الصلوة حديث: 2 و 1


نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست