responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 171
عنها بعنوانها، فيمكن القول بالصحة ايضا، بان يقال: ان المصداق الموجود في الدار الغصبى جامع لجميع الاجزاء والشرايط المعتبرة في ماهية الصلوة على الفرض، والنهى التحريمي ليس ارشادا إلى البطلان على الفرض، فمع تحقق مصداقها مع جميع ما هو المعتبر فيها لا يعقل عدم الصحة، واعتبار عدم النهى أو عدم الحرمة على نحو الاشتراط أو جعل المانعية غير ثابت، بل الثابت عدمه. فالقول بمنافاة الصحة للتحريم لا يرجع إلى الاستناد بدليل، فان المنافاة ان كانت لاجل عدم صدق العبادة والصلوة على المصداق، ففيه ان كون الموجود مصداقا للصلوة ضروري وكونه عبادة لله ذاتي له لا يعقل سلبها عنه، فعبادة الله تعالى كساير الموضوعات يمكن ان يتعلق بها الاحكام الخمسة، فالعبادة المحرمة عبادة الله كالعبادة الواجبة والمستحبة، فالنهى عنها لو لم يدل على الصحة كما قيل في المعاملات لا يدل على البطلان، لان للبطلان ميزانا لا ينطبق عليه ذلك. ومما ذكرنا يظهر الجواب عما يقال من انه على وحدة الجهة لا يعقل وجود المصلحة في الموضوع، فتقديم جانب النهى يكشف عن عدم المصلحة في الموضوع لا تامة ولا غيرها فلا تقع صحيحة، وذلك لان وجود المصلحة ان كان قيدا للمأمور به فلا كلام، لكن لا دليل عليه، والا فلا وجه لعدم الصحة ولو كان فيها المفسدة، واما البطلان من جهة عدم امكان قصد القربة فلا دليل عليه بل الدليل على خلافه، لان قصد التقرب من قبيل قصد الغايات ولا يتقيد العبادة به كما لا تتقيد بنفس الغايات بل لا يعقل ذلك، بل قصد القربة في العبادات مخصوص بالمتوسطين من اهل العبادة، واما الكمل والاولياء فليس اتيانهم بالعبادات لاجل التقرب وقصده الذى يرجع إلى نفع وتجارة، فمحرك الاولياء العظام إلى عبادته تعالى ادراك عظمته ومعرفتهم بمقامه المقدس، فلا يعتبر قصد التقرب في العبادة نحو الشرايط المعتبرة فيها. وعلى ما ذكرنا لايمنع كون المصداق مبغوضا ومبعدا من وقوعه صحيحا، فالعبادة الصحيحة قد توجب استحقاق العقوبة والبعد عن ساحة المولى، نعم لو


نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست