responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 91

و روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك [1] قال: كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقولون: ذكاة الجنين ذكاة امه [2].

فهو إجماعهم على ذلك بلا خلاف.

مسألة 19 [حكم الاستصباح بالزيت النجس]

إذا ماتت الفأرة في سمن، أو زيت، أو شيرج [3]، أو بزر [4]، نجس كله، و جاز الاستصباح به، و لا يجوز أكله و لا الانتفاع به لغير الاستصباح. و به قال الشافعي [5].

و قال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا بالاستصباح و لا غيره، بل يراق كالخمر [6].

و قال أبو حنيفة: يستصبح به، و يباع أيضا للاستصباح [7].

و قال داود: إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، و إن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه، و يحل أكله و شربه؛ لأن الخبر ورد


[1] عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي؛ أبو الخطاب المدني. روى عن أبيه، و أخيه عبد الله بن كعب، و جابر، و عائشة، و غيرهم. و عنه ابنه كعب، و الزهري، و سعد بن إبراهيم، و غيرهم. تهذيب التهذيب 6: 259.

[2] المحلى 7: 419، و مجمع الزوائد 4: 35، و تلخيص الحبير 4: 158.

[3] الشيرج: دهن السمسم. مجمع البحرين 2: 312 مادة «شرج».

[4] بزر: البزر، بزر البقل و غيره. و دهن البزر. لسان العرب 4: 56 مادة «بزر».

[5] مختصر المزني: 286، و حلية العلماء 3: 417، و المجموع 9: 38، و أحكام القرآن للجصاص 1: 118، و عمدة القاري 21: 138، و فتح الباري 9: 670، و المغني لابن قدامة 11: 87.

[6] حلية العلماء 3: 417، و المجموع 9: 38، و عمدة القاري 21: 138، و المغني لابن قدامة 11: 87.

[7] أحكام القرآن للجصاص 1: 118، و عمدة القاري 21: 138، و فتح الباري 9: 670، و المجموع 9: 38.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست