نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 91
و روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك [1] قال: كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقولون: ذكاة الجنين ذكاة امه [2].
فهو إجماعهم على ذلك بلا خلاف.
مسألة 19 [حكم الاستصباح بالزيت النجس]
إذا ماتت الفأرة في سمن، أو زيت، أو شيرج [3]، أو بزر [4]، نجس كله، و جاز الاستصباح به، و لا يجوز أكله و لا الانتفاع به لغير الاستصباح. و به قال الشافعي [5].
و قال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا بالاستصباح و لا غيره، بل يراق كالخمر [6].
و قال أبو حنيفة: يستصبح به، و يباع أيضا للاستصباح [7].
و قال داود: إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، و إن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه، و يحل أكله و شربه؛ لأن الخبر ورد
[1] عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي؛ أبو الخطاب المدني. روى عن أبيه، و أخيه عبد الله بن كعب، و جابر، و عائشة، و غيرهم. و عنه ابنه كعب، و الزهري، و سعد بن إبراهيم، و غيرهم. تهذيب التهذيب 6: 259.
[2] المحلى 7: 419، و مجمع الزوائد 4: 35، و تلخيص الحبير 4: 158.
[3] الشيرج: دهن السمسم. مجمع البحرين 2: 312 مادة «شرج».
[4] بزر: البزر، بزر البقل و غيره. و دهن البزر. لسان العرب 4: 56 مادة «بزر».
[5] مختصر المزني: 286، و حلية العلماء 3: 417، و المجموع 9: 38، و أحكام القرآن للجصاص 1: 118، و عمدة القاري 21: 138، و فتح الباري 9: 670، و المغني لابن قدامة 11: 87.
[6] حلية العلماء 3: 417، و المجموع 9: 38، و عمدة القاري 21: 138، و المغني لابن قدامة 11: 87.
[7] أحكام القرآن للجصاص 1: 118، و عمدة القاري 21: 138، و فتح الباري 9: 670، و المجموع 9: 38.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 91