نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 90
أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فقلت: يا رسول الله، ننحر الناقة أو نذبح البقرة و الشاة و في بطنها الجنين، أ نلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاة الجنين ذكاة امه» [1].
و روى أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي (عليه السلام).
و عكرمة، عن ابن عباس. و نافع، عن ابن عمر. و أبو الزبير، عن جابر.
و طاوس، عن أبي هريرة: أن النبي (عليه السلام) قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» [2].
فوجه الدلالة: أن النبي (صلى الله عليه و آله) أخبر أن إحدى الذكاتين نائبة مناب الأخرى، و قائمة مقامها، فوجب أن تكون ذكاة الام نائبة عن ذكاتها و ذكاة جنينها.
و روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة امه» [3].
و عن ابن عمر، و ابن عباس: إذا خرج الجنين ميتا و قد أشعر أكل [4].
[1] سنن أبي داود 3: 103 حديث 2827، و سنن الترمذي 4: 72 حديث 1476، و سنن ابن ماجة 2: 1067 حديث 3199، و سنن الدارقطني 4: 274 حديث 29، و نصب الراية 4: 189، و السنن الكبرى 9: 335، و المحلى 7: 419 و تلخيص الحبير 4: 156 حديث 2009، و في البعض منها روي باختصار فلاحظ.
[2] سنن الدارقطني 4: 274- 275 حديث 32 و 33، و سنن أبي داود 3: 103 حديث 2828 و سنن الدارمي 2: 84، و السنن الكبرى 9: 335 و 336.
[3] سنن الدارقطني 4: 274 حديث 33، و السنن الكبرى 9: 336، و المحلى 7: 419، و نصب الراية 4: 189.
[4] المحلى 7: 419، و مجمع الزوائد 4: 35، و تلخيص الحبير 4: 157.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 90