و أيضا: قوله تعالى «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً- الى قوله:- أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً»[4] فالظاهر أن ما عدا هذه مباح إلا ما أخرجه الدليل.
و روى غالب بن أبجر [5]، قال: لم يكن في مالي شيء أطعم إلا سمان
[1] حلية العلماء 3: 405، و الميزان الكبرى 2: 57، و المجموع 9: 8، و البحر الزخار 5: 330، و شرح الأزهار 4: 95.
[2] الأم 2: 251، و المجموع 9: 6، و السراج الوهاج: 565، و مغني المحتاج 4: 299، و كفاية الأخيار 2: 142، و الميزان الكبرى 2: 56 و 57، و الموطأ 2: 497، و الوجيز 2: 215، و بداية المجتهد 1: 455، و شرح معاني الآثار 4: 210، و أحكام القرآن للجصاص 3: 17، و المبسوط للسرخسي 11: 232، و النتف 1: 231، و عمدة القاري 21: 131، و بدائع الصنائع 5: 38 و 39، و فتح الباري 9: 656، و تبيين الحقائق 5: 295، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 63، و المحلى 7: 406، و المغني لابن قدامة 11: 66، و أسهل المدارك 2: 59، و اللباب 3: 122، و البحر الزخار 5: 330.
[3] الكافي 6: 245 و 246 حديث 10 و 13، و التهذيب 9: 41 حديث 171، و الاستبصار 4: 73- 74 حديث 268 و 271 و 275.
[5] غالب بن أبجر المزني، عداده في أهل الكوفة، روى عن النبي (ص)، و عنه خالد بن سعد و عبد الله، و يقال: عبد الرحمن بن معقل بن مقرن، روى له أبو داود حديث الحمر الأهلية قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 8: 241.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 81