نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 82
حمر، فسألت رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فقال: «أطعم أهلك من سمين حمرك، و إنما حرمتها من أجل جوال [1] القرية» [2] و هذا نص.
و روى أبو وائل شقيق بن سلمة [3]، عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن أكل لحوم الحمر الأهلية لئلا يقل الظهر [4]. و كل خبر يروى في تحريم لحم الأهلية، و النهي عنها، يمكن حمله على هذا.
مسألة 12: القرد نجس، حرام أكله.
قال أبو حامد الاسفرائيني: قال ابن حبويه [5]: قال أبو العباس: القرد طاهر [6].
[1] فسر ابن داود في ذيل الحديث المذكور الجوال: بالجلالة.
[2] سنن أبي داود 3: 356 حديث 3809، و السنن الكبرى 9: 332، و نصب الراية 4: 197 باختلاف يسير في اللفظ.
[3] شقيق بن سلمة الأسدي؛ أبو وائل الكوفي. أدرك النبي (ص) و لم يره، روى عن علي (ع)، و أبي بكر، و عمر، و عثمان و غيرهم، و عنه جماعة. قيل: مولده سنة إحدى من الهجرة، و مات سنة (82 ه) و قيل غير ذلك. تهذيب التهذيب 4: 361- 363.
[4] روى قريب منه العسقلاني في فتح الباري 9: 655 فلاحظ.
[5] اضطربت النسخ المعتمدة في اسم هذا الرجل، و لم أقف على ترجمته في المصادر المتوفرة.