نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 427
[تصوير نسخه خطى]
و لا تصير أم ولده، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده [1].
و قال مالك: إن ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه، و يسري حكم الحرية إلى الأم فتصير أم ولد له، و لا يجوز التصرف فيها بوجه، و إن ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد [2].
و قال أبو حنيفة: يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال، و لا يجوز له التصرف فيها بوجه [3].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و أما كونها أم ولد فإن طريقه الاشتقاق، و هذه قد ولدت منه، فينبغي أن تسمى بذلك.
[1] الام 6: 102، و حلية العلماء 6: 243، و الوجيز 2: 295، و السراج الوهاج: 644، و مغني المحتاج 4: 540- 541، و المغني لابن قدامة 12: 496، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 450، و شرح فتح القدير 3: 450، و الحاوي الكبير 18: 313- 314.
[2] المدونة الكبرى 3: 322، و المغني لابن قدامة 12: 496، و الحاوي الكبير 18: 314.
[3] الهداية 3: 450، و شرح فتح القدير 3: 450، و المغني لابن قدامة 12: 496، و الحاوي الكبير 18: 314.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 427