responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 426

و قال مالك: تعتق عليه بإسلامها [1].

و قال الثوري و أبو حنيفة: تقوم قيمة عدل، و تستسعى في قيمتها، فإذا أدتها عتقت [2].

و قال أبو يوسف و محمد: تعتق، ثم تستسعى في قيمتها [3].

و قال الأوزاعي: تعتق و يسقط عنها نصف القيمة، و تستسعى في النصف الآخر [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه [5]، و هذه قد ولدت منه، فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا، فأخرنا تقويمها إلى بعد موت واحد منهما.

مسألة 3: إذا نكح الرجل أمة غيره، فأولدها،

فولدها حر تابع له، و ان شرط الرق كان مملوكا، فإن ملكها و ملك ولدها بعد ذلك عتق الولد عليه بحق النسب، و تكون هي أم ولده.

و قال الشافعي: الولد يكون رقا على كل حال، فإذا ملكه انعتق عليه،


[1] المدونة الكبرى 3: 324، و أسهل المدارك 3: 269، و المغني لابن قدامة 12: 508، و الحاوي الكبير 18: 318.

[2] شرح فتح القدير 3: 449- 450، و الهداية 3: 449- 450، و بدائع الصنائع 4: 132، و تبيين الحقائق 3: 103، و المغني لابن قدامة 12: 508، و المبسوط 7: 168، و الحاوي الكبير 18: 318.

[3] الحاوي الكبير 18: 318 و انظر المبسوط 7: 168.

[4] الحاوي الكبير 18: 318.

[5] الكافي 7: 432 حديث 19، و التهذيب 6: 287 حديث 795.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست