responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 41

و قال الشافعي: يكره له ذلك و لا يحرم [1].

دليلنا: أن الأصل الإباحة، و كون ذلك محرما أو مكروها يحتاج إلى دليل.

و روت عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله (صلى الله عليه و آله)، ثم يقلدها هو بيده، فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي [2]، و هذا نص.

مسألة 3: يجزي الثني [3] من كل شيء،

من الإبل و البقر و الغنم، و الجذع [4] من الضأن. و به قال عامة أهل العلم [5].

و قال ابن عمر، و الزهري: لا يجزئ إلا الثني. فخالفا في الجذع من


[1] حلية العلماء 3: 371، و المجموع 8: 392، و الميزان الكبرى 2: 52، و المغني لابن قدامة 11: 96، و عمدة القاري 21: 158، و نيل الأوطار 5: 200.

[2] السنن الكبرى 9: 267، و مسند أحمد بن حنبل 6: 36، و تلخيص الحبير 4: 144 حديث 1974، و في بعضها تفاوت يسير في اللفظ.

[3] قال ابن الأثير في النهاية 1: 226، مادة «ثنا»: الثنية من الغنم: ما دخل في السنة الثالثة، و من البقر كذلك، و من الإبل في السادسة.

[4] و قال في المصدر السابق 1: 250 مادة «جذع»: و أصل الجذع من أسنان الدواب، و هو ما كان منها شابا فتيا، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة و من البقر و المعز ما دخل في السنة الثانية، و قيل: البقر في الثالثة، و من الضأن ما تمت له سنة، و قيل أقل منها. و منهم من يخالف بعض هذا في التقدير.

[5] المدونة الكبرى 2: 69، و مختصر المزني: 284، و سنن الترمذي 4: 88 ذيل الحديث 1499، و المبسوط للسرخسي 12: 9، و المغني لابن قدامة 11: 100، و الشرح الكبير 3: 542، و حلية العلماء 3: 372، و فتح الباري 10: 15، و كفاية الأخيار 2: 145، و تبيين الحقائق 6: 7، و المجموع 8: 392 و 393، و اللباب 3: 127، و البحر الزخار 5: 311، و حاشية رد المحتار 6: 321 و 322.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست