responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 40

و نحو هذا عن بلال [1] [2]، و لا مخالف لهم.

فإن تعلقوا بقوله تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» [3] فإنه أمر بالنحر، و الأمر يقتضي الإيجاب.

قلنا: هذا متروك بالإجماع؛ لأن الظاهر يقتضي النحر، و هو يختص بالإبل، و لا خلاف أن ذلك لا يجب، و أنه يجوز ذبح البقر و الغنم.

و إذا ترك ظاهرها، جاز لنا أن نحملها على الاستحباب، أو على هدي المتمتع، أو على ما كان نذرا، أو غير ذلك، على أن ذلك خطاب للنبي (عليه السلام) خاصة.

و من قال: أن الأمة داخلة فيه احتاج إلى دليل، و قد بينا ما روي أنه كان خاصا به من قوله (عليه السلام).

مسألة 2 [حكم قص الأظافر قبل التضحية]

لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد، أو شراء أضحية و إن لم تكن حاصلة أن يحلق شعر رأسه، أو يقص أظفاره من أول العشر الى يوم النحر، و لا يحرم ذلك عليه، و به قال أبو حنيفة، و مالك [4].

و قال أحمد بن حنبل، و إسحاق: يحرم عليه ذلك حتى يضحي [5].


[1] لم تشر المصادر الى اسم أبيه أو كنيته أو لقبه، و هو مشترك بين عدة. فلاحظ أسد الغابة 1:

205- 210.

[2] المغني لابن قدامة 11: 95، و المجموع 8: 385.

[3] الكوثر: 2.

[4] عمدة القاري 21: 158، و المغني لابن قدامة 11: 96، و حلية العلماء 3: 372، و المجموع 8: 392، و الميزان الكبرى 2: 52، و نيل الأوطار 5: 201.

[5] المغني لابن قدامة 11: 96، و حلية العلماء 3: 372، و المجموع 8: 392، و الميزان الكبرى 2: 52، و نيل الأوطار 5: 200.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست