responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 39

و روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي (عليه السلام) قال: «أمرت بالنحر، و هو سنة لكم» [1].

و عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي (عليه السلام) قال: «ثلاث كتبت علي و لم تكتب عليكم: النحر، و الوتر، و ركعتا الفجر» [2].

و هو إجماع الصحابة، روي عمن تقدم ذكره، و لا مخالف لهم.

فروي: أن أبا بكر و عمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة [3].

و أبو مسعود قال: أنا لا أضحي و أنا موسر، لأن لا يقدر جيراني أنها واجبة علي [4].

و ابن عباس أعطى عكرمة درهمين و أمره أن يشتري بهما لحما، و قال:

من سألك عن هذا فقل هذه أضحية ابن عباس [5].

و سأل زياد بن عبد الرحمن [6] ابن عمر عن الأضحية، فقال: تريد أنها واجبة؟ قال: لا، إنها سنة و معروف، قال ابن عمر: صدقت [7].


[1] رواه الدارقطني في سننه 4: 282 حديث 41 بلفظ: «أمرت بالنحر و ليس بواجب».

[2] رواه البيهقي في سننه 9: 264 و غيره بألفاظ مختلفة لا تضر بالمقصود، فلاحظ.

[3] الحاوي الكبير: 15: 72 و انظر: السنن الكبرى 9: 264 و 265، و المحلى 7: 358، و مختصر المزني: 283، و بدائع الصنائع 5: 62، و المجموع 8: 383، و تلخيص الحبير 4: 145 ذيل الحديث 1980.

[4] الحاوي الكبير 15: 72 و انظر السنن الكبرى 9: 265.

[5] مختصر المزني: 284، و المحلى 7: 358، و بداية المجتهد 1: 415 و الحاوي الكبير 15: 72.

[6] زياد بن عبد الرحمن القيسي؛ أبو الخصيب البصري. روى عن ابن عمر، و عنه عقيل بن طلحة. تهذيب التهذيب 3: 379.

[7] ذكره ابن حزم في المحلى 7: 358 باختصار، فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست