نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 330
واحد منهما بينة، سمعنا بينة كل واحد منهما، و قضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر.
فالمطلق كل ملك إذا لم يذكر أحدهما سببه، و ما يتكرر كآنية الذهب و الفضة و الصفر و الحديد، يقول كل واحد منهما: صيغ في ملكي، و هذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما، و كذلك ما يمكن نسجه مرتين كالصوف و الخز.
و ما لا يتكرر سببه كثوب قطن و إبريسم فإنه لا يمكن أن ينسج دفعتين، و كذلك النتاج لا يمكن أن تولد الدابة مرتين، و كل واحد منهما يقول ملكي، نسج في ملكي. و به قال شريح، و النخعي، و الحكم، و مالك، و الشافعي. و هل يحلف مع البينة؟ على قولين [1].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: إن كان المدعى ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه، لم تسمع بينة المدعى عليه، و هو صاحب اليد. و ان كان ملكا لا يتكرر سببه، سمعنا بينة الداخل [2]. و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قد ذكرناه في النهاية، و المبسوط، و الكتابين في الأخبار [3].
[1] حلية العلماء 8: 188، و المجموع 20: 189، و المغني لابن قدامة 12: 168، و الشرح الكبير 12: 183، و البحر الزخار 5: 399، و الحاوي الكبير 17: 303.
[2] المبسوط 17: 32، و اللباب 3: 156، و الهداية 6: 156، و شرح فتح القدير 6: 156، و بدائع الصنائع 6: 232، و تبيين الحقائق 4: 294، و المغني لابن قدامة 12: 168، و حلية العلماء 8: 188، و الميزان الكبرى 2: 195، و البحر الزخار 5: 399، و الحاوي الكبير 17: 303.
[3] النهاية: 344، و المبسوط 8: 258، و التهذيب 6: 233 حديث 570 و 573 و غيرهما من أحاديث الباب، و كذلك الاستبصار 3: 38- 39 حديث 130 و غيره من أحاديث الباب أيضا، فلاحظ.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 330