responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 329

مسألة 1 [إذا تنازعا شيئا و لا بينة لأحدهما]

إذا ادعى نفسان دارا هما فيها، أو الثوب و يدهما عليه، و لا بينة لواحد منهما، كان العين بينهما نصفين. و به قال الشافعي، إلا أنه قال:

يحلف كل واحد منهما لصاحبه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و أيضا روى أبو موسى الأشعري «ان رجلين تنازعا دابة، ليس لأحدهما بينة، فجعلها النبي بينهما» [3].

مسألة 2: إذا ادعيا ملكا مطلقا، و يد أحدهما على العين،

كانت بينته أولى، و كذلك إذا أضافاه إلى سبب، فإن ادعى صاحب اليد الملك مطلقا و الخارج إضافة إلى سببه، كانت بينة الخارج أولى. و به قال الشافعي [4].

و قال أصحاب الشافعي: إذا تنازعا عينا يد أحدهما عليها، و أقام كل


[1] الام 6: 227 و 230، و المجموع 20: 189.

[2] الكافي 7: 419 حديث 6، و التهذيب 6: 234 حديث 573، و الاستبصار 3: 39 حديث 133.

[3] سنن أبي داود 3: 310 حديث 3613، و السنن الكبرى 10: 254 باختلاف يسير في اللفظ.

[4] مختصر المزني: 314، و حلية العلماء 8: 187، و مغني المحتاج 4: 480، و السراج الوهاج: 620، و الوجيز 2: 268، و الميزان الكبرى 2: 195، و بدائع الصنائع 6: 232، و تبيين الحقائق 4: 295، و البحر الزخار 5: 399، و الحاوي الكبير 17: 302.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست