دليلنا: أن الذي حكم به مقطوع به بالشرع، و رجوعهم يحتمل الصدق و الكذب، فلا ينقض به ما قد قطع عليه.
مسألة 76 [إذا رجع الشاهدان بعد القتل أو القطع]
إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه، فقتل
[1] المبسوط 16: 178، و اللباب 3: 198، و شرح فتح القدير 6: 85، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 85، و تبيين الحقائق 4: 243، و المغني لابن قدامة 12: 137، و الشرح الكبير 12: 117، و حلية العلماء 8: 312، و الوجيز 2: 258، و المجموع 20: 278، و السراج الوهاج:
612، و مغني المحتاج 4: 456، و الحاوي الكبير 17: 253.
[2] حلية العلماء 8: 312، و المغني لابن قدامة 12: 137، و الشرح الكبير 12: 117، و المجموع 20: 278، و الحاوي الكبير 17: 253.
[3] الام 7: 54، و السراج الوهاج: 612، و مغني المحتاج 4: 457، و المجموع 20: 278، و المبسوط 16: 178، و شرح فتح القدير 6: 86، و الهداية 6: 86، و اللباب 3: 198، و تبيين الحقائق 4: 244، و بدائع الصنائع 6: 283، و المدونة الكبرى 5: 143، و المغني لابن قدامة 12: 138، و الحاوي الكبير 17: 255.
[4] المغني لابن قدامة 12: 138، و حلية العلماء 8: 313، و الحاوي الكبير 17: 255.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 321