responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 321

الشهادة قبل الحكم بها، لم يحكم. و به قال الجماعة [1] إلا أبا ثور فإنه قال:

يحكم بالشهادة [2].

دليلنا: أنهما إذا رجعا لم يكن هناك شهادة، فلا يجوز الحكم، كما لو اجتهد الحاكم ثم تغير اجتهاده قبل الحكم، فإنه لا يحكم.

مسألة 75 [إذا رجع الشاهدان بعد استيفاء الحق]

إذا شهد شاهدان بحق، و عرف عدالتهما، و حكم الحاكم، فاستوفي الحق ثم رجعا عن الشهادة، لم ينقض حكمه. و به قال جميع الفقهاء [3].

و قال سعيد بن المسيب و الأوزاعي: ينقضه [4].

دليلنا: أن الذي حكم به مقطوع به بالشرع، و رجوعهم يحتمل الصدق و الكذب، فلا ينقض به ما قد قطع عليه.

مسألة 76 [إذا رجع الشاهدان بعد القتل أو القطع]

إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه، فقتل


[1] المبسوط 16: 178، و اللباب 3: 198، و شرح فتح القدير 6: 85، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 85، و تبيين الحقائق 4: 243، و المغني لابن قدامة 12: 137، و الشرح الكبير 12: 117، و حلية العلماء 8: 312، و الوجيز 2: 258، و المجموع 20: 278، و السراج الوهاج:

612، و مغني المحتاج 4: 456، و الحاوي الكبير 17: 253.

[2] حلية العلماء 8: 312، و المغني لابن قدامة 12: 137، و الشرح الكبير 12: 117، و المجموع 20: 278، و الحاوي الكبير 17: 253.

[3] الام 7: 54، و السراج الوهاج: 612، و مغني المحتاج 4: 457، و المجموع 20: 278، و المبسوط 16: 178، و شرح فتح القدير 6: 86، و الهداية 6: 86، و اللباب 3: 198، و تبيين الحقائق 4: 244، و بدائع الصنائع 6: 283، و المدونة الكبرى 5: 143، و المغني لابن قدامة 12: 138، و الحاوي الكبير 17: 255.

[4] المغني لابن قدامة 12: 138، و حلية العلماء 8: 313، و الحاوي الكبير 17: 255.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست