نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 307
الحديث الغناء [1]، و قال ابن عباس: هو الغناء، و شري المغنيات [2].
و أيضا: ما رواه أبو أمامة الباهلي: أن النبي (عليه السلام) نهى عن بيع المغنيات و شرائهن و التجارة فيهن و أكل أثمانهن و ثمنهن حرام [3].
و روى ابن مسعود أن النبي (عليه السلام) قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل [4].
مسألة 55 [حرمة الغناء بجميع صوره]
الغناء محرم، سواء كان صوت المغني، أو بالقصب، أو بالأوتار- مثل: العيدان و الطنابير و النايات و المعازف و غير ذلك- و أما الضرب بالدف في الأعراس و الختان فإنه مكروه.
و قال الشافعي: صوت المغني و القصب مكروه، و ليس بمحظور، و ضرب الأوتار محرم كله، و ضرب الدف في الختان و الأعراس مباح [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و الأخبار التي قدمناها تدل على
[1] السنن الكبرى 10: 223، و الجامع لأحكام القرآن 14: 51 و 52، و تلخيص الحبير 4: 200 حديث 2114، و الحاوي الكبير 17: 190.
[2] الحاوي الكبير 17: 190، و السنن الكبرى 10: 223، و الجامع لأحكام القرآن 14: 51، و تلخيص الحبير 4: 200 ذيل الحديث 2114 باختلاف يسير في اللفظ.
[3] أحكام القرآن لابن العربي 3: 1481، و المغني لابن قدامة 12: 43، و الشرح الكبير 12: 52، و الجامع لأحكام القرآن 14: 51 بتفاوت يسير في اللفظ.
[4] السنن الكبرى 10: 223، و تلخيص الحبير 4: 199 حديث 2113، و المغني لابن قدامة 12: 43، و الشرح الكبير 12: 52، و الحاوي الكبير 17: 191.
[5] الام 6: 209، و الوجيز 2: 250، و المجموع 20: 229، و السراج الوهاج: 603 و 604، و مغني المحتاج 4: 428 و 429، و الحاوي الكبير 17: 191 و 192.