نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 272
فثبت أنهم أجمعوا على قوله، و تركوا قول ابن عباس.
مسألة 21 [حكم شهادة أهل الذمة على المسلمين]
شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا، إلا أنهم أجازوا شهادة أهل الذمة في الوصية خاصة إذا كان بحيث لا يحضره مسلم بحال.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا تقبل بحال [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و أيضا قوله تعالى «إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ- يعني من المسلمين- أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»[3] يعني من أهل الذمة، فإن ادعوا أن هذا منسوخ، طولبوا بالدلالة عليه، و ليس معهم دليل يقطع العذر.
مسألة 22 [حكم شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض]
قال قوم: لا يجوز قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت، مثل شهادة اليهود على اليهود، أو على النصارى، و كذلك النصارى. و به قال مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و ابن أبي ليلى، و أحمد [4].
[1] الأم 6: 233 و 7: 16، و حلية العلماء 8: 248، و المجموع 20: 251، و المحلى 9: 409، و المدونة الكبرى 5: 156، و الجامع لأحكام القرآن 6: 350، و المغني لابن قدامة 12: 52 و 54، و الشرح الكبير 12: 36، و الهداية 6: 41، و شرح فتح القدير 6: 41، و البحر الزخار 6: 23 و 24.
[2] الكافي 7: 398- 399 حديث 2 و 6- 8، و دعائم الإسلام 2: 513 حديث 1840، و التهذيب 6: 252 و 253 حديث 652- 655.
[4] الأم 7: 16، و حلية العلماء 8: 248، و المدونة الكبرى 5: 157، و الجامع لأحكام القرآن 6: 351، و المبسوط 16: 134، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 41، و شرح فتح القدير 6: 41، و تبيين الحقائق 4: 223، و المغني لابن قدامة 12: 54، و البحر الزخار 6: 23، و الحاوي الكبير 17: 61.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 272