نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 273
و قال آخرون: تقبل شهادة بعضهم على بعض، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت. ذهب إليه قضاة البصرة: الحسن، و سوار، و عثمان البتي [1]. و به قال في الفقهاء حماد بن أبي سليمان، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [2].
و ذهب الشعبي، و الزهري، و قتادة: إلى أنه إن كانت الملة واحدة- كاليهود على اليهود- قبلت و ان اختلفت ملتهم لم تقبل، كاليهود على النصارى [3].
دليلنا: قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ»[5] فأمر الله تعالى بالتثبت و التبين في نبأ الفاسق، و الكافر فاسق.
و روى ابن غنم [6] قال: سألت معاذ بن جبل عن شهادة اليهود على
[1] المغني لابن قدامة 12: 55، و البحر الزخار 6: 23، و الحاوي الكبير 17: 61.
[2] المبسوط 16: 133، و النتف 2: 797، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 41، و شرح فتح القدير 6: 41، و تبيين الحقائق 4: 223 و 224، و الفتاوى الهندية 3: 517، و حلية العلماء 8: 248، و المجموع 20: 251، و المحلى 9: 409 و 410، و المغني لابن قدامة 12: 55، و الجامع لأحكام القرآن 5: 350- 351، و البحر الزخار 6: 23، و الحاوي الكبير 17: 61.
[3] السنن الكبرى 10: 166، و المحلى 9: 410، و المغني لابن قدامة 12: 55، و البحر الزخار 6: 24، و الحاوي الكبير 17: 61.
[4] الكافي 7: 398 حديث 2، و التهذيب 6: 254 حديث 652.
[6] عبد الرحمن بن غنم الأشعري، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) و عن عمر و عثمان و علي (عليه السلام) و غيرهم، و عنه ابنه محمد و عطية بن قيس و أبو سلام الأسود و جماعة، مات سنة 78 للهجرة النبوية. تهذيب التهذيب 6: 250.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 273