responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 264

و الذي قاله المروزي قوي، لأنه إذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الأول فيما بينه و بين الله، فيكون هذا الإكذاب كذبا، و ذلك قبيح.

مسألة 13 [هل يعتبر في قبول شهادة القاذف صلاح العمل أيضا؟]

إذا أكذب نفسه و تاب، لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح، و هو أحد قولي الشافعي، إلا أنه اعتبر ذلك سنة، و نحن لم نعتبره، لأنه لا دليل عليه.

و القول الآخر أنه يكفي مجرد الإكذاب [1].

دليلنا: قوله تعالى «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا» [2] فاعتبر التسوية و صلاح العمل.

مسألة 14 [جواز الشهادة بالملك لمن كان في يده شيء يتصرف فيه أنواع التصرف]

من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع و لا منازع بسائر أنواع التصرف، جاز أن يشهد له بالملك، طالت المدة أم قصرت. و به قال أبو حنيفة [3].

و قال الشافعي: جاز أن يشهد له باليد، قولا واحدا، فأما الملك فينظر فيه، فان طالت مدته فعلى وجهين [4].


[1] مختصر المزني: 304، و الوجيز 2: 251 و 252، و حلية العلماء 8: 266، و المجموع 20: 236 و 237، و السراج الوهاج: 606، و مغني المحتاج 4: 438، و المغني لابن قدامة 12: 81- 82، و الشرح الكبير 12: 61، و نسبت بعض المصادر المشار إليها اعتبار المدة سنة لأصحاب الشافعي فلاحظ.

[2] النور: 5.

[3] النتف 2: 796، و الهداية 6: 23، و شرح فتح القدير 6: 23، و تبيين الحقائق 4: 216، و المغني لابن قدامة 12: 26، و الشرح الكبير 12: 14، و البحر الزخار 6: 20.

[4] حلية العلماء 8: 288، و المجموع 20: 262، و السراج الوهاج: 610، و مغني المحتاج 4: 449، و الوجيز 2: 254، و تبيين الحقائق 4: 216، و البحر الزخار 6: 38.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست