من شرط التوبة من القذف، أن يكذب نفسه حتى يصح قبول شهادته فيما بعد، بلا خلاف بيننا و بين أصحاب الشافعي [2].
إلا أنهم اختلفوا فقال أبو إسحاق، و هو الصحيح عندهم: أن يقول القذف باطل، و لا أعود إلى ما قلت [3].
و قال الإصطخري: التوبة إكذابه نفسه. هكذا قال الشافعي: و حقيقة ذلك أن يقول: كذبت فيما قلت، قال أبو حامد: و ليس بشيء [4].
و هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأنه لا خلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه، و حقيقة الإكذاب أن يقول: كذبت فيما قلت.
كيف و هم رووا أيضا أنه يحتاج إلى أن يكذب نفسه في الملإ الذين قذف بينهم، و في موضعه [5]، فيثبت ما قلناه.
[1] كنز العمال 2: 474 حديث 4536، و تلخيص الحبير 4: 204، و المغني لابن قدامة 12: 78 و 79، و البحر الزخار 6: 23 مع اختلاف يسير و اختصار في المتن في بعضها.
[2] الام 6: 209، و مختصر المزني: 304، و حلية العلماء 8: 265، و المجموع 20: 237، و المغني لابن قدامة 12: 78، و الشرح الكبير 12: 65، و فتح الباري 5: 257، و الحاوي الكبير 17: 32.
[3] حلية العلماء 8: 266، و مغني المحتاج 4: 439، و السراج الوهاج: 606، و المجموع 20: 237، و المغني لابن قدامة 12: 79، و الشرح الكبير 12: 65، و عمدة القاري 13: 207، و الحاوي الكبير 17: 32.
[4] حلية العلماء 8: 265، و المجموع 20: 237، و المغني لابن قدامة 12: 78، و الشرح الكبير 12: 65، و عمدة القاري 13: 207، و البحر الزخار 6: 23، و الحاوي الكبير 17: 32.