نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 26
و قال مالك: إذا مات بعد سقوطه لا يحل أكله؛ لأن السقطة أعانت على موته كما لو وقع في الماء [1].
دليلنا: ظواهر الأخبار التي وردت فيما قتله السهم: أنه لا بأس بأكله [2].
و لم يفصلوا.
و روى عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الصيد، فقال: «إذا رميت الصيد و ذكرت اسم الله تعالى فقتل فكل، و إن وقع في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك» [3].
مسألة 26 [حكم الصيد الكلب إذا قتل بالعقر]
إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف، و عند الفقهاء سائر الجوارح مثل ذلك من جوارح الطير و السباع، و إن قتله من غير عقر- مثل أن صدمه فقتله أو غمه حتى مات- فلا يحل أكله.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، و هو الأظهر، و هو الذي رواه أبو يوسف و محمد و زفر عن أبي حنيفة، و اختاره المزني [4].
و القول الآخر: يحل أكله، و هو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن
[1] المدونة الكبرى 2: 59، و حلية العلماء 3: 437، و المجموع 9: 113، و المغني لابن قدامة 11: 23، و الشرح الكبير 11: 18 و 19، و البحر الزخار 5: 299.
[2] الكافي 6: 215 حديث 1- 2، و التهذيب 9: 52 حديث 216.
[3] صحيح مسلم 3: 1531 حديث 6 و 7، و سنن الدارقطني 4: 294 حديث 90، و سنن الترمذي 4: 67 حديث 1469، و نصب الراية 4: 316 و في الجميع بتفاوت يسير في اللفظ.
[4] مختصر المزني: 282، و حلية العلماء 3: 426، و كفاية الأخيار 2: 139، و المجموع 9: 103، و الميزان الكبرى 2: 61، و الحاوي الكبير: 15: 51.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 26