نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 25
مسألة 24 [اختصاص الذكاة في اللبة بالإبل]
لا يجوز الذكاة في اللبة [1] إلا في الإبل خاصة، و أما البقر و الغنم فلا يجوز ذبحهما إلا في الحلق، فإن ذبح الإبل أو نحر البقر و الغنم لم يحل أكله.
و قال الفقهاء كلهم: أن التذكية في الحلق و اللبة على حد واحد [2]، و لم يفصلوا.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [3]، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن ما اعتبرناه مجمع على جواز الاستباحة به، و وقوع الذكاة به، و ما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 25: إذا رمى طيرا فجرحه، فسقط على الأرض، فوجده ميتا،
حل أكله، سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما سقط أو لم يعلم وقت موته.
[1] اللبة، قيل: هو جمع لبب، و هو المنحر من كل شيء، و به سمي لبب السرج، و أما اللبات فهي جمع لبة، و هي الهزمة التي فوق الصدر، و فيها تنحر الإبل، و منه الحديث: «اما تكون الذكاة إلا في الحلق و اللبة». قاله ابن الأثير في النهاية 4: 223.
[2] الأم 2: 234 و 237 و 239، و مختصر المزني: 284، و حلية العلماء 3: 424، و المحلى 7: 445، و عمدة القاري 21: 122، و بداية المجتهد 1: 430، و المغني لابن قدامة 11: 43، و الشرح الكبير 11: 53، و الهداية 8: 61، و اللباب 3: 117، و الوجيز 2: 206، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 541، و تبيين الحقائق 5: 289.
[3] الكافي 6: 228 و 229 حديث 2 و 3، و من لا يحضره الفقيه 4: 107 حديث 968، و التهذيب 9: 53 حديث 218- 219.
[4] مختصر المزني: 282، و مغني المحتاج 4: 274، و السراج الوهاج: 559، و حلية العلماء 3: 438، و المجموع 9: 113، و المغني لابن قدامة 11: 23، و الشرح الكبير 11: 18 و 19، و المبسوط للسرخسي 11: 251، و اللباب 3: 113، و الهداية 8: 184، و شرح فتح القدير 8: 184، و تبيين الحقائق 6: 58 و حاشية رد المحتار 6: 473، و البحر الزخار 5: 299.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 25