responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 258

و العيوب تحت الثياب- كالرتق و القرن و البرص- بلا خلاف، و تقبل عندنا شهادتهن في الاستهلال، و لا تقبل في الرضاع أصلا.

و قال الشافعي: تقبل شهادتهن في الرضاع أيضا و الاستهلال [1].

و قال أبو حنيفة: لا تقبل شهادتهن على الانفراد فيهما، بل تقبل شهادة رجل و امرأتين [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و أيضا ما اعتبرناه مجمع على قبول شهادتهن فيه، و ما قال الشافعي ليس عليه دليل.

و أيضا: الأصل أن الإرضاع و إثبات ذلك يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل على أن بشهادتهن يثبت ذلك.

مسألة 10 [اشتراط الأربعة في شهادة النساء]

كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن، فان كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس، قبل شهادة امرأة في ربع الميراث، و ربع الوصية، و شهادة امرأتين في نصف الوصية و نصف الميراث، و شهادة ثلاث في ثلاثة أرباع الوصية، و ثلاثة أرباع الميراث، و شهادة أربع في جميع الوصية، و جميع ميراث المستهل.

و قال الشافعي: لا يقبل في جميع ذلك إلا شهادة أربع منهن، و لا يثبت


[1] حلية العلماء 8: 278، و المجموع 20: 256 و 260، و الميزان الكبرى 2: 198، و النتف 2: 801، و عمدة القاري 13: 222، و الحاوي الكبير 17: 8 و 19.

[2] انظر المبسوط 16: 144، و حلية العلماء 8: 278، و الميزان الكبرى 2: 198، و المجموع 20: 260، و الشرح الكبير 12: 98.

[3] الكافي 7: 391 حديث 5 و 7، و التهذيب 6: 268 حديث 721.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست