دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب النذر بهذا يحتاج إلى دليل.
مسألة 7: إذا نذر أن ينحر بدنة، أو يذبح بقرة، و لم يعين المكان،
لزمه أن ينحر بمكة. و إن نذر نحره بالبصرة أو بالكوفة لزمه الوفاء به، و تفرقة اللحم في الموضع الذي نذره.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: لا ينعقد النذر [6].
[1] أبو قبيس: و هو اسم الجبل المشرف على مكة و وجهه الى قعيقعان و مكة بينهما، أبو قبيس من شرقيها و قعيقعان من غربيها، و قيل في سبب تسميته عدة أقوال، انظر معجم البلدان 1: 80.
[2] الأبطح: بالفتح ثم السكون و فتح الطاء و الحاء مهملة، و كل مسيل فيه دقائق الحصى فهو أبطح. و الأبطح يضاف إلى مكة و الى منى لأن المسافة بينه و بينهما واحدة، و ربما كان الى منى أقرب، و هو المحصب، و هو خيف بني كنانة. معجم البلدان 1: 74.
[3] المروة: جبل بمكة يعطف على الصفا، مائل إلى الحمرة، و أنها أكمة لطيفة في وسط مكة تحيط بها و عليها دور أهل مكة و منازلهم. معجم البلدان 5: 116.
[4] بدائع الصنائع 5: 84، و المغني لابن قدامة 11: 350، و الشرح الكبير 11: 364، و حلية العلماء 3: 400، و المجموع 8: 477، و الحاوي الكبير 15: 482.
[5] الام 7: 69، و مختصر المزني: 297، و حلية العلماء 3: 400، و المجموع 8: 477، و المغني لابن قدامة 11: 350، و الشرح الكبير 11: 364، و البحر الزخار 5: 274، و الحاوي الكبير 15: 482.
[6] الام 7: 69، و مختصر المزني: 297، و حلية العلماء 3: 393، و المجموع 8: 470، و الوجيز 2: 236.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 196