responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 197

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 8 [بيان ما يجزي في نذر الهدي]

إذا قال: لله علي أن أهدى، أو قال: أهدي هديا، لزمه ما يجزي في الأضحية، الثني من الإبل و البقر و المعز، و الجذع من الضأن، و كذلك إذا قال: أهدي الهدي- بالألف و اللام.

و وافقنا الشافعي فيه إذا كان بالألف و اللام [2]، فإذا نكر، له فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: يلزمه ما يقع عليه الاسم، من تمرة، و بيضة فما فوقهما [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، فإنهم رووا أن الهدي لا يقع إلا على النعم [5] فأما التمر و غيره فلا يسمى هديا، و طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه.

مسألة 9: إذا نذرت المرأة أن تصوم أياما بعينها، فحاضت فيها،

أفطرت و كان عليها القضاء، سواء شرطت فيه التتابع أم لم تشرط، و لم يقطع ذلك تتابعها.

و للشافعي في وجوب القضاء قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني:


[1] من لا يحضره الفقيه 3: 234 حديث 1103، و التهذيب 8: 314 حديث 1167.

[2] الام 7: 70، و المجموع 8: 469، و الوجيز 2: 236.

[3] الام 7: 70، و مختصر المزني: 297، و حلية العلماء 3: 389، و المجموع 8: 472، و المغني لابن قدامة 11: 354، و البحر الزخار 5: 274.

[4] الكافي 7: 442 حديث 12، و من لا يحضره الفقيه 3: 231 حديث 1092، و التهذيب 8: 303 حديث 1126.

[5] انظر التهذيب 5: 204 (باب الذبح) حديث 679- 692 و غيرها من أحاديث الباب.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست