responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 191

مسألة 1 [حكم الوفاء بالنذر الخالي من الشرط]

إذا قال ابتداء: لله علي أن أصوم، أو أتصدق، أو أحج. و لم يجعله جزاء على غيره، لزمه الوفاء به، و كان نذرا صحيحا، و هو الظاهر من مذهب الشافعي، و قول أبي العباس، و أبي سعيد الإصطخري [1]. و به قال أهل العراق [2].

و قال أبو بكر الصيرفي و أبو إسحاق المروزي: لا يلزمه الوفاء به، و لا يتعلق به حكم [3].

قال الصيرفي: قال أبو عمر غلام ثعلب [4]، قال ثعلب: النذر عند


[1] حلية العلماء 3: 387، و الوجيز 2: 232، و مغني المحتاج 4: 365، و السراج الوهاج: 583، و كفاية الأخيار 2: 156، و المغني لابن قدامة 11: 333- 334، و الشرح الكبير 11: 344، و عمدة القاري 23: 204، و الحاوي الكبير 15: 467.

[2] المغني لابن قدامة 11: 333- 334، و الشرح الكبير 11: 344.

[3] حلية العلماء 3: 387، و المغني لابن قدامة 11: 334، و الشرح الكبير 11: 344، و البحر الزخار 5: 269، و الحاوي الكبير 15: 467.

[4] أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم اللغوي المعروف بغلام ثعلب، ولد سنة إحدى و ستين و مائتين، و سمع الحديث من موسى بن سهل الوشاء، و محمد بن يونس الكريمي و أحمد بن عبيد الله النرسي و غيرهم، و روى عنه جماعة. مات ببغداد في ثالث عشر ذي القعدة سنة 345 هجرية. طبقات الشافعية الكبرى 2: 171- 172.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست