responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 181

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و أيضا أن لفظ الاستفعال أن يطلب منه الخدمة، هذا موضوعها في اللغة، فإذا لم يطلب منه ذلك لم يكن مستخدما، و إذا لم يكن كذلك لم يلزمه كفارة.

مسألة 95: إذا حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنبا، أو رطبا، أو رمانا حنث.

و به قال أبو يوسف، و محمد، و الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: لا يحنث [2].

دليلنا: أن أهل اللغة يسمون ذلك فاكهة، و قد روي «أن النبي (عليه السلام) نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله و ما تزهي؟ فقال:

تصفر أو تحمر» [3] فسمي الرطب ثمرة، و الثمرة فاكهة.

و أيضا: الفاكهة عبارة عما يتفكه الإنسان به مما لا يكون المقصود من قوته، فلهذا قيل: فلان يتفكه في كلامه إذا تكلم بغير المقصود منه، و ليس


[1] حلية العلماء 7: 276، و مغني المحتاج 4: 340، و السراج الوهاج: 579، و الوجيز 2: 228، و المجموع 18: 66 و 69، و المبسوط 8: 178 و 179، و النتف 1: 399، و بدائع الصنائع 3: 60، و الهداية 4: 53، و شرح فتح القدير 4: 53، و تبيين الحقائق 3: 131، و الفتاوى الهندية 2: 88، و المغني لابن قدامة 11: 316، و الشرح الكبير 11: 235، و البحر الزخار 5: 249.

[2] المبسوط 8: 178 و 179، و النتف 1: 399، و بدائع الصنائع 3: 60، و الهداية 4: 53، و تبيين الحقائق 3: 130، و شرح فتح القدير 4: 53، و حلية العلماء 7: 276، و الوجيز 2: 228، و الشرح الكبير 11: 235، و البحر الزخار 5: 249.

[3] صحيح البخاري 3: 95، و سنن النسائي 7: 264، و ترتيب مسند الشافعي 2: 149، و شرح معاني الآثار 4: 24، و الموطأ 2: 618 حديث 11، و السنن الكبرى 5: 300، و السنن المأثورة:

252 حديث 201- 202.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست