نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 181
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و أيضا أن لفظ الاستفعال أن يطلب منه الخدمة، هذا موضوعها في اللغة، فإذا لم يطلب منه ذلك لم يكن مستخدما، و إذا لم يكن كذلك لم يلزمه كفارة.
مسألة 95: إذا حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنبا، أو رطبا، أو رمانا حنث.
دليلنا: أن أهل اللغة يسمون ذلك فاكهة، و قد روي «أن النبي (عليه السلام) نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله و ما تزهي؟ فقال:
تصفر أو تحمر» [3] فسمي الرطب ثمرة، و الثمرة فاكهة.
و أيضا: الفاكهة عبارة عما يتفكه الإنسان به مما لا يكون المقصود من قوته، فلهذا قيل: فلان يتفكه في كلامه إذا تكلم بغير المقصود منه، و ليس
[1] حلية العلماء 7: 276، و مغني المحتاج 4: 340، و السراج الوهاج: 579، و الوجيز 2: 228، و المجموع 18: 66 و 69، و المبسوط 8: 178 و 179، و النتف 1: 399، و بدائع الصنائع 3: 60، و الهداية 4: 53، و شرح فتح القدير 4: 53، و تبيين الحقائق 3: 131، و الفتاوى الهندية 2: 88، و المغني لابن قدامة 11: 316، و الشرح الكبير 11: 235، و البحر الزخار 5: 249.
[2] المبسوط 8: 178 و 179، و النتف 1: 399، و بدائع الصنائع 3: 60، و الهداية 4: 53، و تبيين الحقائق 3: 130، و شرح فتح القدير 4: 53، و حلية العلماء 7: 276، و الوجيز 2: 228، و الشرح الكبير 11: 235، و البحر الزخار 5: 249.
[3] صحيح البخاري 3: 95، و سنن النسائي 7: 264، و ترتيب مسند الشافعي 2: 149، و شرح معاني الآثار 4: 24، و الموطأ 2: 618 حديث 11، و السنن الكبرى 5: 300، و السنن المأثورة:
252 حديث 201- 202.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 181