responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 180

و قال مالك: عليه أن يتصدق بثلث ماله [1].

و قال أبو حنيفة: عليه أن يتصدق بماله الذي يجب فيه الزكاة، حتى لو كان جميع ماله ما يجب فيه الزكاة، فعليه أن يتصدق به [2].

و قال عثمان البتي: عليه الوفاء به، فيتصدق بجميع ماله [3]. فأضيقهم قولا البتي، و يليه أبو حنيفة، ثم مالك، ثم ربيعة، ثم الشافعي، ثم النخعي.

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 94: إذا حلف لا أستخدم عبدا، فخدمه عبد من قبل نفسه،

لم يحنث سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: إن كان عبد نفسه حنث، و إن كان عبد غيره لا يحنث، لأنه إذا كان عبد نفسه كان إقراره على ذلك و تمكينه منه استخداما [6].


[1] بداية المجتهد 1: 414، و المدونة الكبرى 2: 94، و عمدة القاري 23: 204، و فتح الباري 11: 573، و المحلى 8: 11، و حلية العلماء 3: 388، و المغني لابن قدامة 11: 340، و نيل الأوطار 9: 150، و الحاوي الكبير 15: 457.

[2] بدائع الصنائع 5: 86، و فتح الباري 11: 574، و عمدة القاري 23: 204، و حلية العلماء 3: 388، و المحلى 8: 11، و المغني لابن قدامة 11: 340، و بداية المجتهد 1: 414، و نيل الأوطار 9: 151، و الحاوي الكبير 15: 458.

[3] حلية العلماء 3: 388، و المغني لابن قدامة 11: 340، و المحلى 8: 10، و الحاوي الكبير 15: 457.

[4] انظر الكافي 7: 454 حديث 1 و ص 458 حديث 18، و التهذيب 8: 303 حديث 1124.

[5] حلية العلماء 7: 280، و المجموع 18: 100، و الشرح الكبير 11: 291، و البحر الزخار 5: 254.

[6] المبسوط 9: 11 و 12، و بدائع الصنائع 3: 75، و حلية العلماء 7: 280، و الشرح الكبير 11: 290، و البحر الزخار 5: 254.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست