و قال أبو حنيفة: عليه أن يتصدق بماله الذي يجب فيه الزكاة، حتى لو كان جميع ماله ما يجب فيه الزكاة، فعليه أن يتصدق به [2].
و قال عثمان البتي: عليه الوفاء به، فيتصدق بجميع ماله [3]. فأضيقهم قولا البتي، و يليه أبو حنيفة، ثم مالك، ثم ربيعة، ثم الشافعي، ثم النخعي.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [4].
مسألة 94: إذا حلف لا أستخدم عبدا، فخدمه عبد من قبل نفسه،
لم يحنث سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره. و به قال الشافعي [5].
و قال أبو حنيفة: إن كان عبد نفسه حنث، و إن كان عبد غيره لا يحنث، لأنه إذا كان عبد نفسه كان إقراره على ذلك و تمكينه منه استخداما [6].
[1] بداية المجتهد 1: 414، و المدونة الكبرى 2: 94، و عمدة القاري 23: 204، و فتح الباري 11: 573، و المحلى 8: 11، و حلية العلماء 3: 388، و المغني لابن قدامة 11: 340، و نيل الأوطار 9: 150، و الحاوي الكبير 15: 457.
[2] بدائع الصنائع 5: 86، و فتح الباري 11: 574، و عمدة القاري 23: 204، و حلية العلماء 3: 388، و المحلى 8: 11، و المغني لابن قدامة 11: 340، و بداية المجتهد 1: 414، و نيل الأوطار 9: 151، و الحاوي الكبير 15: 458.
[3] حلية العلماء 3: 388، و المغني لابن قدامة 11: 340، و المحلى 8: 10، و الحاوي الكبير 15: 457.
[4] انظر الكافي 7: 454 حديث 1 و ص 458 حديث 18، و التهذيب 8: 303 حديث 1124.
[5] حلية العلماء 7: 280، و المجموع 18: 100، و الشرح الكبير 11: 291، و البحر الزخار 5: 254.
[6] المبسوط 9: 11 و 12، و بدائع الصنائع 3: 75، و حلية العلماء 7: 280، و الشرح الكبير 11: 290، و البحر الزخار 5: 254.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 180