responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 179

و قال بعض أصحابه: الواجب فيه كفارة يمين، إلا أنه إذا أراد أن يفعل الأكمل تصدق بماله هذا إذا علقه بعبادة غير الحج، فإن علقة بحج فعلى قولين: أحدهما مثل العبادات، و الثاني عليه الحج لا غير [1].

و به قال في الصحابة: عمر، و ابن عباس، و أبو هريرة، و عائشة، و زينب، و أم كلثوم، و أم سلمة [2].

و في التابعين: عطاء و الحسن البصري [3].

و في الفقهاء: أحمد، و إسحاق، و أبو عبيدة، و أبو ثور [4].

و ذهب النخعي و الحكم و حماد إلى أنه لا يلزمه به شيء لا الوفاء و لا الكفارة، مثل ما قلناه [5].

و قال ربيعة: يلزمه قدر زكاة ما فيه الزكاة، فإن كان له مال يجب فيه الزكاة، أخرج قدر زكاته [6].


[1] مختصر المزني: 297، و المحلى 8: 10، و حلية العلماء 3: 388، و المغني لابن قدامة 11: 333- 335، و الشرح الكبير 11: 334- 335.

[2] المحلى 8: 10، و مختصر المزني: 297، و المغني لابن قدامة 11: 335، و الشرح الكبير 11: 334، و الحاوي الكبير 15: 458 و كفاية الأخيار 2: 153.

[3] مختصر المزني: 297، و المحلى 8: 10، و المغني لابن قدامة 11: 335، و الشرح الكبير 11: 334، و الحاوي الكبير 15: 458.

[4] المغني لابن قدامة 11: 340- 341، و الشرح الكبير 11: 341- 342، و الحاوي الكبير 15: 458.

[5] حلية العلماء 3: 389، و الحاوي الكبير 15: 457.

[6] حلية العلماء 3: 388، و عمدة القاري 23: 204، و المغني لابن قدامة 11: 340، و الشرح الكبير 11: 341، و نيل الأوطار 9: 151، و الحاوي الكبير 15: 457.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست