نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 179
و قال بعض أصحابه: الواجب فيه كفارة يمين، إلا أنه إذا أراد أن يفعل الأكمل تصدق بماله هذا إذا علقه بعبادة غير الحج، فإن علقة بحج فعلى قولين: أحدهما مثل العبادات، و الثاني عليه الحج لا غير [1].
و به قال في الصحابة: عمر، و ابن عباس، و أبو هريرة، و عائشة، و زينب، و أم كلثوم، و أم سلمة [2].