responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 177

مسألة 91 [إذا حلف لا وهبت له فأوهبه أو أهداه]

إذا حلف لا وهبت له، فإن الهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها، متبرعا بها بغير عوض، فان وهب له، أو أهدى، أو نحلة، أو أعمره، أو تصدق عليه بصدقة تطوع حنث. و قد سمى رسول الله (صلى الله عليه و آله) العمرى هبة، فقال: «العمري هبة لمن وهبت له» [1]. و به قال الشافعي [2].

و وافق أبو حنيفة في كل هذا، و خالف في صدقة التطوع، فقال: لا يحنث بها، لأنها ليست هدية، بل هي غير الهبة و الهدية، بدليل أن النبي (عليه السلام) كان يحرم عليه الصدقة، و تحل له الهدية، و إذا كانا مختلفين لم يدخلا مدخلا واحدا في باب اليمين [3].

دليلنا: أن معنى الهبة هو تمليك العين بغير عوض على وجه التبرع، و هذا قائم هاهنا، فيجب أن تكون هبة، و تدخل تحت الاسم.

مسألة 92 [إذا حلف لا يركب دابة عبده فركبها]

إذا حلف لا يركب دابة العبد، و للعبد دابة قد جعلها له سيده في رسمه، فركبها لم يحنث. و به قال الشافعي [4].


[1] صحيح مسلم 3: 1246 حديث 25، و سنن أبي داود 3: 294 حديث 3550، و سنن النسائي 6: 277، و مسند أحمد بن حنبل 3: 304، و شرح معاني الآثار 4: 92، و السنن الكبرى 6: 173، و نصب الراية 4: 127 و في الجميع لفظه: (العمرى لمن وهبت له).

[2] الام 7: 80، و مختصر المزني: 296، و حلية العلماء 7: 288، و السراج الوهاج: 583، و الوجيز 2: 228، و المجموع 18: 84 و 95، و مغني المحتاج 4: 351، و الشرح الكبير 11: 228، و البحر الزخار 5: 253.

[3] المبسوط 9: 10، و حلية العلماء 7: 288، و الشرح الكبير 11: 228، و الحاوي الكبير 15: 454.

[4] الام 7: 81، و مختصر المزني: 297، و حلية العلماء 7: 287، و الوجيز 2: 229، و المغني لابن قدامة 11: 292، و البحر الزخار 5: 252، و الحاوي الكبير 15: 455- 456.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست