responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 176

و قال مالك: لا يعتد له إلا بواحدة، كما لو حلف ليضربنه مائة مرة، أو مائة ضربة، لم يبر كذلك هاهنا إذا قال مائة أو مائة سوط، و لا يعتد إلا بما يؤلم [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2] و أيضا قوله تعالى «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ» [3] و هذه قصة أيوب كان (عليه السلام) حلف ليضربن زوجته مائة، فعلمه الله تعالى كيف البر فيه، فقال: أضربها بالضغث، و هذا نص.

مسألة 90: إذا ضربه بضغث فيه مائة، و لم يعلم أن الجميع وصل إلى جلده،

بل غلب على ظنه ذلك، بر في يمينه. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة و المزني: لا يبر حتى يقطع على أن المائة وصلت إلى جلده [5].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و غلبة الظن تقوم مقام العلم في هذا الباب.


[1] المدونة الكبرى 2: 140، و الجامع لأحكام القرآن 15: 213، و أحكام القرآن للجصاص 3: 382، و حلية العلماء 7: 281، و المغني لابن قدامة 11: 326، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1640.

[2] انظر فقه الرضا (عليه السلام): 78، و الكافي 7: 215 حديث 6، و التهذيب 10: 90 حديث 347.

[3] ص: 44.

[4] الام 7: 80، و مختصر المزني: 296، و حلية العلماء 7: 280 و 281، و الوجيز 2: 231، و السراج الوهاج: 581، و مغني المحتاج 4: 348، و المغني لابن قدامة 11: 326.

[5] مختصر المزني: 296، و حلية العلماء 7: 281، و أحكام القرآن للجصاص 3: 382، و المبسوط 9: 18، و شرح فتح القدير 4: 99، و الحاوي الكبير 15: 453.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست