responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 17

و أيضا: قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» [1] و هذا أمسك على نفسه.

و روى عدي بن حاتم، و أبو ثعلبة الخشني: أن النبي (عليه السلام) قال:

«إذا أرسلت كلبك المعلم، و ذكرت اسم الله تعالى عليه، فكل مما أمسك عليك» [2] فأباحه بشرطين: الإرسال، و التسمية. فمن قال بأكله من غير إرسال فقد ترك الخبر.

مسألة 15: إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد، ثم رآه صاحبه نحو الصيد، فأضراه و أغراه،

فازداد حرصه و عدوه، و حقق قصده و صار عدوه أسرع من الأول، لم يحل أكله. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: يحل أكله [4].

دليلنا: الخبر المتقدم [5]، فإن النبي (عليه السلام) اعتبر الإرسال و التسمية، و هذا ما أرسل.

مسألة 16: إذا رمى سهما و سمى، فوقع على الأرض ثم وثب

فأصاب الصيد فقتله، حل أكله.


[1] المائدة: 4.

[2] صحيح البخاري 7: 113 و 114، و صحيح مسلم 3: 1529 حديث 1، و المصنف لعبد الرزاق 4: 470 حديث 8502، و نصب الراية 4: 312، و تلخيص الحبير 4: 133 حديث 1934.

[3] حلية العلماء 3: 437، و الوجيز 2: 207، و مغني المحتاج 4: 276، و السراج الوهاج: 560، و المجموع 9: 103.

[4] حلية العلماء 3: 437، المجموع 9: 103، أحكام القرآن لابن العربي 2: 545.

[5] في المسألة السابقة.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست