دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته، و ما قالوه ليس عليه دليل.
و أيضا: روي عن ابن عمر: أن النبي (عليه السلام) قال: «ما أبين من حي فهو ميت» [5] و هذا الأقل أبين من حي، فيجب كونه ميتا.
[1] حلية العلماء 3: 431، و الوجيز 2: 208، و المجموع 9: 112.
[2] انظر الكافي 6: 210- 211 حديث 6 و 7 و 10، و التهذيب 9: 34 حديث 136 و 139.
[3] اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 63- 64، و المبسوط 11: 254، و اللباب 3: 114، و الهداية 8: 185 و 186، و عمدة القاري 21: 95، و تبيين الحقائق 6: 59، و حاشية رد المحتار 6: 473، و المحلى 7: 465، و المجموع 9: 118، و الميزان الكبرى 2: 62، و المغني لابن قدامة 11: 24، و البحر الزخار 5: 301.
[4] الام 2: 229 و 238، و مختصر المزني: 282، و السراج الوهاج: 557، و مغني المحتاج 4: 270، و الميزان الكبرى 2: 62، و المجموع 9: 118، و اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 64، و عمدة القاري 21: 95، و تبيين الحقائق 6: 59، و الهداية 8: 185 و 186، و حاشية رد المحتار 6: 473، و المحلى 7: 465، و المغني لابن قدامة 11: 24، و البحر الزخار 5: 300- 301.