responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 18

و للشافعي فيه قولان؛ أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: لا يحل له أكله [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم على جواز أكل ما يقتله السهم مع التسمية [2]، و لم يفصلوا.

مسألة 17 [حكم الصيد إذا قطع بنصفين]

إذا قطع الصيد بنصفين، حل أكل الكل بلا خلاف، و إن كان الذي مع الرأس أكثر، حل الذي مع الرأس دون الباقي، و به قال أبو حنيفة [3].

و قال الشافعي: يحل أكل الجميع [4].

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته، و ما قالوه ليس عليه دليل.

و أيضا: روي عن ابن عمر: أن النبي (عليه السلام) قال: «ما أبين من حي فهو ميت» [5] و هذا الأقل أبين من حي، فيجب كونه ميتا.


[1] حلية العلماء 3: 431، و الوجيز 2: 208، و المجموع 9: 112.

[2] انظر الكافي 6: 210- 211 حديث 6 و 7 و 10، و التهذيب 9: 34 حديث 136 و 139.

[3] اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 63- 64، و المبسوط 11: 254، و اللباب 3: 114، و الهداية 8: 185 و 186، و عمدة القاري 21: 95، و تبيين الحقائق 6: 59، و حاشية رد المحتار 6: 473، و المحلى 7: 465، و المجموع 9: 118، و الميزان الكبرى 2: 62، و المغني لابن قدامة 11: 24، و البحر الزخار 5: 301.

[4] الام 2: 229 و 238، و مختصر المزني: 282، و السراج الوهاج: 557، و مغني المحتاج 4: 270، و الميزان الكبرى 2: 62، و المجموع 9: 118، و اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 64، و عمدة القاري 21: 95، و تبيين الحقائق 6: 59، و الهداية 8: 185 و 186، و حاشية رد المحتار 6: 473، و المحلى 7: 465، و المغني لابن قدامة 11: 24، و البحر الزخار 5: 300- 301.

[5] رواه ابن قدامة في المغني 11: 24 و 25.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست