responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 161

و قال أبو يوسف و محمد: من حين يطلع الى حين يرطب ستة أشهر، و هو زمان إيتاء أكلها تطلعه و تؤتيه في كل ستة أشهر [1].

مسألة 62: إذا حلف ليقضين حقه قريبا أو بعيدا فليس له حد.

و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: إذا قال قريبا فهو أقل من شهر، و إذا قال بعيدا فهو شهر [3].

دليلنا: أن تحديد ذلك يحتاج إلى دليل.

و أيضا: قوله قريب و بعيد بالإضافة فقد يكون بعيد قريبا بالإضافة إلى ما هو أبعد منه، و يكون بعيدا بالإضافة إلى ما هو أقرب منه، فاذا ليس ذلك بمحدد.

مسألة 63: إذا حلف الى حقب، فلا حد له.

و به قال الشافعي [4].

و قال مالك: الحقب أربعون سنة [5].

و قال أبو حنيفة: الحقب ثمانون سنة [6].

قالوا: لأنه روي عن ابن عباس في قوله تعالى:


[1] انظر المصادر المذكورة في الهامش الثاني لهذه المسألة.

[2] الأم 7: 77، و حلية العلماء 7: 292، و المجموع 18: 104.

[3] النتف 1: 411، و اللباب 3: 150، و الهداية 4: 102، و شرح فتح القدير 4: 102، و تبيين الحقائق 3: 158، و حلية العلماء 7: 293.

[4] الام 7: 77، و مختصر المزني: 295، و حلية العلماء 7: 292، و المجموع 18: 104.

[5] المغني لابن قدامة 11: 304، و حلية العلماء 7: 293، و البحر الزخار 5: 248.

[6] النتف 1: 411، و حلية العلماء 7: 293، و البحر الزخار 5: 248.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست