و قال أبو يوسف و محمد: من حين يطلع الى حين يرطب ستة أشهر، و هو زمان إيتاء أكلها تطلعه و تؤتيه في كل ستة أشهر [1].
مسألة 62: إذا حلف ليقضين حقه قريبا أو بعيدا فليس له حد.
و به قال الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: إذا قال قريبا فهو أقل من شهر، و إذا قال بعيدا فهو شهر [3].
دليلنا: أن تحديد ذلك يحتاج إلى دليل.
و أيضا: قوله قريب و بعيد بالإضافة فقد يكون بعيد قريبا بالإضافة إلى ما هو أبعد منه، و يكون بعيدا بالإضافة إلى ما هو أقرب منه، فاذا ليس ذلك بمحدد.
مسألة 63: إذا حلف الى حقب، فلا حد له.
و به قال الشافعي [4].
و قال مالك: الحقب أربعون سنة [5].
و قال أبو حنيفة: الحقب ثمانون سنة [6].
قالوا: لأنه روي عن ابن عباس في قوله تعالى:
[1] انظر المصادر المذكورة في الهامش الثاني لهذه المسألة.
[2] الأم 7: 77، و حلية العلماء 7: 292، و المجموع 18: 104.
[3] النتف 1: 411، و اللباب 3: 150، و الهداية 4: 102، و شرح فتح القدير 4: 102، و تبيين الحقائق 3: 158، و حلية العلماء 7: 293.
[4] الام 7: 77، و مختصر المزني: 295، و حلية العلماء 7: 292، و المجموع 18: 104.
[5] المغني لابن قدامة 11: 304، و حلية العلماء 7: 293، و البحر الزخار 5: 248.
[6] النتف 1: 411، و حلية العلماء 7: 293، و البحر الزخار 5: 248.