و يقوى في نفسه في قوله: لا شربت لك ماء من عطش انه يحنث إذا انتفع بشيء من ماله، لأن ذلك من فحوى الخطاب مثل قوله «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ»[2] و قوله «وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا»[3] فان المفهوم من ذلك منع كل أذى و نفي كل ظلم، و كذلك هاهنا.
و الشافعي إنما عول على إن قال: و الله لا شربت لك ماء من عطش، فمتى ركب الدواب و لبس الثياب لم يحنث، لأن اسم الماء لم يقع على الطعام و الشراب و لبس الثياب حقيقة و لا مجازا، فوجب أن لا يتعلق الأيمان به، كما لو حلف لا ركبت لك دابة فركب له سفينة لم يحنث، لأن اسم الدابة لا يطلق على السفينة، فكذلك هاهنا [4].
مسألة 52: إذا حلف لا يدخل دار زيد، فان دخلها و هي ملك لزيد
حنث بلا خلاف، و ان كان ساكنها بأجرة لم يحنث عندنا. و به قال الشافعي [5].
[4] انظر ما أشرنا إليه من المصادر في الهامش الأول من ص 153، و الحاوي الكبير 15: 361.
[5] الام 7: 73، و مختصر المزني: 294، و حلية العلماء 7: 261، و السراج الوهاج: 576، و مغني المحتاج 4: 333، و المجموع 18: 50، و الميزان الكبرى 2: 135، و المبسوط 8: 168، و تبيين الحقائق 3: 162، و المغني لابن قدامة 11: 292.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 154