responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 153

و أيضا فلا خلاف أنه لو جعلها بستانا أو حماما ثم دخلها أنه لا يحنث، فكذلك إذا جعلها طريقا.

و الدليل على أن اسم الدار بعد انهدامها مجاز، انه لو حلف لا يدخل دارا، فسلك براحا كان دارا لم يحنث، فلو كان حقيقة لحنث.

مسألة 51: إذا حلف لا لبس ثوبا من عمل يد فلان، فوهب له فلان ثوبا،

فان لبسه حنث بلا خلاف، و ان استبدل به فباعه أو بادل به فلبسه لم يحنث و كذلك لو حلف لا لبس من غزل امرأته، فإن لبس منه حنث، و ان باعه و اشترى بثمنه ثوبا أو اشترى به ثوبا فلبسه لم يحنث، و كذلك لو قال له غيره: أحسنت إليك، و أعتقتك بمالي، و وهبت لك كذا، و أعطيتك كذا، فقال جوابا لهذا: و الله لا شربت لك ماء من عطش، تعلق الحكم بشرب مائه من عطش، فان انتفع بغير الماء من ماله، فأكل طعامه، و لبس ثيابه، و ركب دوابه لم يحنث. و به قال الشافعي [1].

و قال مالك: يحنث بكل هذا، فان لبس بدل ذلك الثوب، أو بدل ذلك الغزل، أو انتفع من ماله بغير الماء، حنث في كل هذا [2].

دليلنا: أنه ثبت عندنا أن الحكم إذا علق باسم لا يلتفت إلى سببه، فان كان عاما حمل على عمومه، و ان كان خاصا كذلك، و لا يلتفت الى سببه خاصا كان أو عاما.


[1] مختصر المزني: 294، و حلية العلماء 7: 278- 279، و الوجيز 2: 229، و المجموع 18: 77، و المغني لابن قدامة 11: 284، و الشرح الكبير 11: 210.

[2] المدونة الكبرى 2: 128، و حلية العلماء 7: 279، و أسهل المدارك 2: 24، و المغني لابن قدامة 11: 284، و الشرح الكبير 11: 210، و الحاوي الكبير 15: 361.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست