responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 150

قال: لا دخلت دار زيد فدخل دار زيد و عمرو، لم يحنث. و يفارق الرغيفين لأن كل واحد يشار إليه أنه لزيد و الآخر لعمرو، و لهذا حنث، و هذا قوي.

مسألة 47 [الحنث بالأكل من نصيب زيد بعد القسمة]

إذا اقتسما هذا الطعام، و أفرد كل واحد منهما نصيبه، فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث أيضا عند الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: إن أكل من نصيب زيد حنث، و ان أكل من نصيب عمرو لم يحنث [2].

و دليلهم ما مضى.

مسألة 48 [لو أكل الحالف من طعام زيد المخلوط بغيره]

إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فاشترى زيد طعاما وحده، و اشترى عمرو طعاما وحده، و خلطاهما معا فأكل الحالف منه، ففيه لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه.

قال أبو سعيد الإصطخري: إن أكل النصف فما دونه لم يحنث، و ان زاد على النصف حنث، لأنه لا يقطع على أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على النصف [3].

و قال ابن أبي هريرة: لا يحنث و ان أكله كله [4].

و قال أبو إسحاق: ان أكل حبة أو حبتين و نحوهما لم يحنث، و ان أكل كفا منه حنث [5].


[1] الام 7: 72.

[2] انظر المبسوط 8: 180.

[3] حلية العلماء 7: 297، و البحر الزخار 5: 245، و المجموع 18: 101.

[4] حلية العلماء 7: 297، و المجموع 18: 101، و السراج الوهاج: 582، و مغني المحتاج 4: 352.

[5] حلية العلماء 7: 297، و المجموع 18: 101.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست