نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 150
قال: لا دخلت دار زيد فدخل دار زيد و عمرو، لم يحنث. و يفارق الرغيفين لأن كل واحد يشار إليه أنه لزيد و الآخر لعمرو، و لهذا حنث، و هذا قوي.
مسألة 47 [الحنث بالأكل من نصيب زيد بعد القسمة]
إذا اقتسما هذا الطعام، و أفرد كل واحد منهما نصيبه، فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث أيضا عند الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة: إن أكل من نصيب زيد حنث، و ان أكل من نصيب عمرو لم يحنث [2].
و دليلهم ما مضى.
مسألة 48 [لو أكل الحالف من طعام زيد المخلوط بغيره]
إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فاشترى زيد طعاما وحده، و اشترى عمرو طعاما وحده، و خلطاهما معا فأكل الحالف منه، ففيه لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه.
قال أبو سعيد الإصطخري: إن أكل النصف فما دونه لم يحنث، و ان زاد على النصف حنث، لأنه لا يقطع على أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على النصف [3].